«النفقة» من الحقوق الثابتة للزوجة
الزواج عقد ينشأ بين الرجل والمرأة وبه تتم العلاقة بينهما، ومتى تم هذا العقد ترتبت عليه حقوق وواجبات للمرأة على زوجها، والعكس أيضا؛ فإن للزوجة على زوجها حقوقا يلزمه القيام بها، وهذه الحقوق بعضها مالية، وهي موضوعنا ومنها النفقة، ولا شك أن الأدلة على وجوب النفقة الزوجية كثيرة، فالنفقة واجبة للزوجة على زوجها وهي من أحكام عقد الزواج الصحيح، وهي حق من حقوقها الثابتة، وهذه النفقة تتمثل في السكن، وكذلك في المأكل والملبس، سواء كانت الزوجة غنية أو فقيرة، وسواء كانت عاملة أو ربة منزل، لأن النفقة ثابتة على الزوج شرعا وقانونا، فالزوج هو المسؤول شرعا عن الإنفاق على الزوجة والأبناء، وتعتبر من الديون الممتازة وليس من حق الزوج أن يتخلى عنها.
ويبدأ حقها في النفقة من حين تسليم الزوجة نفسها له، وليس بمجرد العقد، فإذا عقد عليها فما زالت النفقة على أبيها، حسب بعض الأعراف فقد يكون يوم الزواج لاحقا عن وقت العقد بمدة طويلة، كما أنه يجوز لها أن تطلب فسخ النكاح إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها، أو أعسر، وتثبت النفقة للمعتدة من طلاق رجعي، حاملا كانت أم حائلا، وتثبت للمعتدة من طلاق بائن إذا كانت حاملا فقط، فالنفقة واجبة ولا تسقط بالتقادم ومضي الزمن إذا أرادت المرأة الرجوع عليه، فإذا امتنع عن دفع النفقة السابقة واللاحقة فلها أن تتقدم بدعوى النفقة حسب الإجراءات اللازمة وللمحكمة تقدير النفقة، ويحدد القاضي المدة التي تقدر فيها النفقة إن كانت لمدةٍ ماضية، وأما المدة المستقبلية فتكون شهرية حسب العرف والحاجة والظروف المحيطة بمكان سكن المرأة ومحيطها وتكلفة المعيشة هناك، وبعد صدور الحكم يتم استقطاع المبلغ من حساب الزوج إلى الزوجة مباشرة.