المطلقة وحقوقها الشرعية في النفقة والمتعة وكيفية الحصول عليها

المطلقة وحقوقها الشرعية في النفقة
والمتعة وكيفية الحصول عليها

الطلاق في الإسلام هو: حل عقدة النكاح من طرف الزوج بتلفظه بلفظ الطلاق مرة أو اثنتين أو ثلاثة، وبعد الثالثة لا تحق له طليقته إلا بعد ما تتزوج بآخر ويطلقها هو الآخر.
يسمى في الحالة الأولى والثانية بالطلاق الرجعي أما الأخير فهو الطلاق البائن.
المتعة: اسم لمال يدفعه الرجل لمطلقته التي فارقها، بسبب الوحشة التي تصيبها بالفرقة التي لا يد لها فيها غالبا.
ويرجع في تقدير المتعة إلى أحوال الزوج المالية مع مراعاة العرف، وكما أنه يشترط لاستحقاق المتعة ألا يكون الطلاق بسبب من المرأة، وألا يكون على الإبراء، ومن الممكن أن يتم التراضي على المتعة بين الطرفين، فإن لم يتم الاتفاق يرفع الأمر إلى القاضي ليفصل فيه.
النفقة: هو قدر الكفاية بالمعروف قوتا، وكسوة، ومسكنا، وتوابعها.
فإن المرأة المطلقة رجعيا تستحق على مطلقها أن ينفق عليها مؤنة وملبسا وغيرهما، سواء ‏كانت حاملا أم كانت غير حامل، وذلك لأن الزوج يمكنه مراجعتها في العدة، وأما المطلقة طلاقا بائنا إما أن يكون ثلاثا أو بخلع أو بانت بفسخ - حسب الرأي السائد -؛ فإنها لا تستحق النفقة إلا إذا كانت حاملا.
الإجراءات المتبعة في طلب النفقة وإثبات تقديرها:
- تقام دعوى النفقة في بلد المدعي أو بلد المدعى عليه.
- حضور المطلق والمطلقة أو من ينوب عنهما.
- في حال أن الزوج اعترف أو بإثبات أنه لم ينفق عليها فيحكم القاضي باستحقاق النفقة وتقديرها.
- والقاضي غالبا يحاول الوصول إلى اتفاق بين الطرفين بخصوص قدر النفقة اللازمة، فإن لم يصطلحا على النفقة أحال المعاملة إلى هيئة النظر لتقدير النفقة، ويحدد القاضي المدة التي تقدر فيها النفقة إن كانت لمدة ماضية، وأما المدة المستقبلية فتكون شهرية، ومقدار النفقة اللازمة للمطلقة سواء كانت حاملا أو غير حامل.
- يصدر صك بما حصل من تقدير للنفقة ويسلم أصله للزوجة ليكون مستندا لها في تسلُّم نفقتها.

الأكثر قراءة