قوانين

قوانين

يجوز لكل تاجر فردا كان أو شركة، اضطربت أوضاعه المالية على نحو يخشى معه توقفه عن دفع ديونه، أن يتقدم بطلب الصلح الودي مع دائنيه للجان التي تكوَّن لهذا الغرض في الغرف التجارية والصناعية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
(نظام التسوية الواقية من الإفلاس م/1)

لا تنعقد التسوية الواقية إلا بموافقة أغلبية الدائنين، بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة لثلثي الديون العادية غير المتنازع فيها.
(نظام التسوية الواقية من الإفلاس م/7)

بعد الانتهاء من تنفيذ شروط التسوية، يجوز للتاجر أن يتقدم إلى ديوان المظالم بطلب قفل إجراءات التسوية، وعليه أن يبت في الطلب خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وفي حالة الحكم بقفل إجراءات التسوية يعود التاجر إلى مزاولة أعماله كما كان قبل تقدمه بطلب التسوية الواقية من الإفلاس، وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام نشر هذا القرار.
(نظام التسوية الواقية من الإفلاس م/13)

الأكثر قراءة