تراخيص الاستثمار الأجنبي الدائمة والمؤقتة
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات، يصدر لاستثمار رأس المال الأجنبي في أي نشاط استثماري في المملكة بصفة دائمة أو مؤقتة ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار. ويجب على الهيئة أن تبت في طلب الاستثمار خلال ثلاثين يوما كحد أقصى من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة في اللائحة. وإذا مضت المدة المحددة دون أن تبت الهيئة في الطلب وجب عليها إصدار الترخيص المطلوب للمستثمر.
وإذا رفضت الهيئة الطلب خلال المدة المذكورة فيجب أن يكون هذا القرار مسببا، ولمن صدر في حقه قرار برفض طلب الاستثمار الحق برفع تظلم منه حسب ما تقضي به الأنظمة، كما أنه يجوز للاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها للعمل طبقا لأحكام هذا النظام أن تكون بإحدى الصورتين الآتيتين ــ قد تختلف حسب النشاط:
1 - منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي.
2 - منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي.
ويتم تحديد الشكل القانوني للمنشأة طبقا للأنظمة والتعليمات.