الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

السبت, 22 نوفمبر 2025 | 1 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.51
(1.39%) 0.13
مجموعة تداول السعودية القابضة186.3
(-1.01%) -1.90
الشركة التعاونية للتأمين125
(-0.16%) -0.20
شركة الخدمات التجارية العربية115.3
(2.49%) 2.80
شركة دراية المالية5.53
(0.73%) 0.04
شركة اليمامة للحديد والصلب35.72
(0.17%) 0.06
البنك العربي الوطني22.22
(0.45%) 0.10
شركة موبي الصناعية11.17
(3.43%) 0.37
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32.5
(0.68%) 0.22
شركة إتحاد مصانع الأسلاك22.62
(0.85%) 0.19
بنك البلاد27.16
(-0.15%) -0.04
شركة أملاك العالمية للتمويل11.98
(-0.58%) -0.07
شركة المنجم للأغذية54.7
(0.46%) 0.25
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.99
(-0.50%) -0.06
الشركة السعودية للصناعات الأساسية56.55
(-0.35%) -0.20
شركة سابك للمغذيات الزراعية118.5
(0.00%) 0.00
شركة الحمادي القابضة29.98
(-1.32%) -0.40
شركة الوطنية للتأمين14.07
(1.52%) 0.21
أرامكو السعودية25.78
(-0.46%) -0.12
شركة الأميانت العربية السعودية18.6
(0.70%) 0.13
البنك الأهلي السعودي37.72
(-0.16%) -0.06
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات31
(-0.77%) -0.24

لجنة الإعلام والتوعية المصرفية تنشر محتوى توعوي بشأن قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك المركزي السعودي

أعلنت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية عن نشر محتوى بشأن قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك المركزي السعودي، الهادفة إلى تعزيز حماية العملاء وضبط العلاقة بين الجهات المصدرة للبطاقات والعملاء، وضمان استقرار التعاملات المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وتتضمن القواعد الجديدة ما يلي:

• إتاحة جميع خيارات السداد للعملاء، وعدم إلزامهم بسداد الحد الأدنى فقط.

• لا يحق للجهة المصدرة لبطاقة الائتمان زيادة كلفة الأجل المتفق عليها مع العميل نتيجة تأخيره في السداد أو التعثر، ويجوز للجهة المصدرة فرض رسوم سداد متأخر وفقاً للضوابط الواردة في قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان.

• ابتداءً من تاريخ 25/03/1447 ه الموافق 17/09/2025 م، لا يحق للجهة المصدرة لبطاقة الائتمان احتساب كلفة أجل يومية على عمليات السحب النقدي أو التحويل أو شحن المحافظ الإلكترونية، إلا بعد منحك فترة سماح لا تقل عن (25) يومًا من تاريخ إصدار كشف الحساب.

• تخضع عمليات شحن المحافظ الإلكترونية للحد الأقصى المتاح من السحب النقدي من قبل الجهة المصدرة لبطاقة الائتمان، بما لا يتجاوز 30 % من الحد الائتماني للبطاقة.

• منع تغيير مزايا العروض الترويجية قبل انتهاء مدتها، مع إشعار العميل قبل 14 يومًا.

• عدم احتساب رسوم سنوية إلا بعد تفعيل البطاقة، مع إمكانية إلغائها خلال 90 يومًا في حال عدم التفعيل.

• إشعار العميل بموعد الرسوم السنوية مسبقًا، مع حقه في إلغاء البطاقة دون رسوم خلال تلك المدة.

وأوضحت اللجنة أن سريان هذه القواعد يبدأ يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، الموافق 25 ربيع الأول 1447هـ، في خطوة تعزز الشفافية وحماية المستفيدين في قطاع البطاقات الائتمانية.

ويؤكد دور لجنة الإعلام والتوعية المصرفية التزامها بإيصال هذه التحديثات بوضوح إلى العملاء، ضمن جهودها المستمرة لرفع مستوى الوعي المصرفي وتمكين الأفراد من فهم حقوقهم واتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا.

Ad

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية