الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الخميس, 26 مارس 2026 | 7 شَوَّال 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين6.23
(-1.11%) -0.07
مجموعة تداول السعودية القابضة142
(-0.56%) -0.80
الشركة التعاونية للتأمين128.4
(-0.31%) -0.40
شركة الخدمات التجارية العربية114.8
(-0.61%) -0.70
شركة دراية المالية5.19
(0.19%) 0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب35.2
(0.69%) 0.24
البنك العربي الوطني21.18
(0.38%) 0.08
شركة موبي الصناعية11.58
(3.39%) 0.38
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32.94
(1.04%) 0.34
شركة إتحاد مصانع الأسلاك16.7
(0.97%) 0.16
بنك البلاد26.8
(-0.67%) -0.18
شركة أملاك العالمية للتمويل10
(-0.30%) -0.03
شركة المنجم للأغذية48.7
(1.25%) 0.60
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.17
(-1.50%) -0.17
الشركة السعودية للصناعات الأساسية59
(1.72%) 1.00
شركة سابك للمغذيات الزراعية141.2
(2.62%) 3.60
شركة الحمادي القابضة25.7
(0.00%) 0.00
شركة الوطنية للتأمين12.24
(-0.33%) -0.04
أرامكو السعودية26.84
(-0.07%) -0.02
شركة الأميانت العربية السعودية13.26
(0.68%) 0.09
البنك الأهلي السعودي41.94
(-1.22%) -0.52
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات32.74
(2.18%) 0.70

قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك المركزي السعودي

السبت 4 أكتوبر 2025 13:2
قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك المركزي السعودي
قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك المركزي السعودي

لجنة الإعلام والتوعية المصرفية تنشر محتوى توعوي بشأن قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك المركزي السعودي

أعلنت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية عن نشر محتوى بشأن قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك المركزي السعودي، الهادفة إلى تعزيز حماية العملاء وضبط العلاقة بين الجهات المصدرة للبطاقات والعملاء، وضمان استقرار التعاملات المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وتتضمن القواعد الجديدة ما يلي:

• إتاحة جميع خيارات السداد للعملاء، وعدم إلزامهم بسداد الحد الأدنى فقط.

• لا يحق للجهة المصدرة لبطاقة الائتمان زيادة كلفة الأجل المتفق عليها مع العميل نتيجة تأخيره في السداد أو التعثر، ويجوز للجهة المصدرة فرض رسوم سداد متأخر وفقاً للضوابط الواردة في قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان.

• ابتداءً من تاريخ 25/03/1447 ه الموافق 17/09/2025 م، لا يحق للجهة المصدرة لبطاقة الائتمان احتساب كلفة أجل يومية على عمليات السحب النقدي أو التحويل أو شحن المحافظ الإلكترونية، إلا بعد منحك فترة سماح لا تقل عن (25) يومًا من تاريخ إصدار كشف الحساب.

• تخضع عمليات شحن المحافظ الإلكترونية للحد الأقصى المتاح من السحب النقدي من قبل الجهة المصدرة لبطاقة الائتمان، بما لا يتجاوز 30 % من الحد الائتماني للبطاقة.

• منع تغيير مزايا العروض الترويجية قبل انتهاء مدتها، مع إشعار العميل قبل 14 يومًا.

• عدم احتساب رسوم سنوية إلا بعد تفعيل البطاقة، مع إمكانية إلغائها خلال 90 يومًا في حال عدم التفعيل.

• إشعار العميل بموعد الرسوم السنوية مسبقًا، مع حقه في إلغاء البطاقة دون رسوم خلال تلك المدة.

وأوضحت اللجنة أن سريان هذه القواعد يبدأ يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، الموافق 25 ربيع الأول 1447هـ، في خطوة تعزز الشفافية وحماية المستفيدين في قطاع البطاقات الائتمانية.

ويؤكد دور لجنة الإعلام والتوعية المصرفية التزامها بإيصال هذه التحديثات بوضوح إلى العملاء، ضمن جهودها المستمرة لرفع مستوى الوعي المصرفي وتمكين الأفراد من فهم حقوقهم واتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا.

Ad

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية