تمديد تطبيق الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الناتج من أعمال المصب حتى نهاية 2030
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوماً ملكياً يتضمن تعديلات على البندين (أولاً) و(ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/13)، وفق ما أوردته جريدة أم القرى الرسمية اليوم.
وبحسب التعديلات، سيُطبق سعر الضريبة المحدد في الفقرة (ب) من المادة السابعة من نظام ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف الناتج من أعمال المصب التي يقوم بها الأشخاص الخاضعون للضريبة حتى 31 ديسمبر 2030.
المرسوم نص على أنه في حال عدم التزام الأشخاص المعنيين بفصل أعمال المصب عن إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية حتى الموعد المذكور، فسيتم تحصيل الضريبة منهم وفقاً للفقرة (ج) من المادة السابعة من النظام اعتباراً من 1 يناير 2020.
وقد جاء هذا القرار بناءً على موافقة مجلس الوزراء السعودي بعد استلام برقية من وزير الطاقة تتعلق بتمديد فترة تطبيق الضريبة وفصل الأنشطة ذات الصلة حتى نهاية 2030.
يذكر أن مرسوما ملكيا صدر في سبتمبر 2019 نص على بدء تطبيق الضريبة على الوعاء الضريبي لأعمال المصب لمدة خمسة أعوام، بدءا من 1 يناير 2020، ويأتي القرار الجديد بتمديد الفترة استجابةً لمتطلبات السوق وضمان استقرار النظام الاقتصادي.