الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الخميس, 23 أكتوبر 2025 | 1 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين10.65
(0.85%) 0.09
مجموعة تداول السعودية القابضة198.8
(-1.49%) -3.00
الشركة التعاونية للتأمين128.1
(-0.31%) -0.40
شركة الخدمات التجارية العربية105.2
(-0.94%) -1.00
شركة دراية المالية5.55
(0.73%) 0.04
شركة اليمامة للحديد والصلب37.78
(1.45%) 0.54
البنك العربي الوطني23.94
(-0.62%) -0.15
شركة موبي الصناعية13.4
(6.10%) 0.77
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة36.32
(3.48%) 1.22
شركة إتحاد مصانع الأسلاك24.3
(1.21%) 0.29
بنك البلاد29.06
(0.48%) 0.14
شركة أملاك العالمية للتمويل12.76
(-0.70%) -0.09
شركة المنجم للأغذية57.55
(0.35%) 0.20
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.22
(-1.37%) -0.17
الشركة السعودية للصناعات الأساسية60.35
(0.58%) 0.35
شركة سابك للمغذيات الزراعية123.7
(2.23%) 2.70
شركة الحمادي القابضة35.54
(0.40%) 0.14
شركة الوطنية للتأمين14.65
(-1.74%) -0.26
أرامكو السعودية25.86
(-0.46%) -0.12
شركة الأميانت العربية السعودية19.97
(-0.15%) -0.03
البنك الأهلي السعودي39
(-0.05%) -0.02
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات34.22
(0.53%) 0.18

نصت بنود مشروع لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة في السعودية، على قيام ناظر الوقف المعطل باستثماره وتنميته من أجل إحيائه بالطرق المناسبة من خلال 6 طرق أولها تأجير أصول الوقف وفق شرط الواقف.

ثاني الطرق إنشاء صندوق استثماري وقفي، أو التعاون مع إحدى المؤسسات المالية لإنشائه وتشغيله، لغرض الاستفادة من أرباحه في إحياء الأوقاف المعطلة.

وطرحت هيئة الأوقاف مسودة مشروع لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف، لاستطلاع آراء العموم والمهتمين عبر منصة "استطلاع" بدءا من اليوم حتى 19 فبراير 2025.

الطريقة الثالثة تتمثل في تنمية الوقف بأحد الصيغ التمويلية أو الاستثمارية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة بعد موافقة الهيئة والمحكمة المختصة، إن كان الوقف تحت نظارة غير الهيئة، وإن كان تحت نظارتها، فيكتفى بموافقة الهيئة.

رابعًا، دمج نظارة الوقف المعطل مع نظارة أحد الأوقاف القائمة والمسجلة لدى الهيئة، مع احتفاظ كل منهما بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة.

الطريقة الخامسة تتمثل في دمج إدارة الوقف المعطل مع إدارة أحد الأوقاف القائمة والمسجلة لدى الهيئة، مع احتفاظ كل منهما بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، والناظر المعين.

سادسًا، مشاركة الوقف المعطل مع وقف آخر مسجّل لدى الهيئة، مع احتفاظ كل منهما بالشخصية الاعتبارية.

وأجازت اللائحة لناظر الوقف المعطل، بعد إذن المحكمة المختصة، تمويل إحياء الوقف عن طريق الاقتراض بضمان ريعه أو ممتلكاته، أو بضمان طرف ثالث.

ولهيئة الأوقاف كذلك تقديم المساعدة الممكنة لحصول الناظر على الاقتراض اللازم لمعالجة تعطل الوقف.

وتهدف لائحة الأوقاف المجهولة والمعطلة إلى وضع إطار تنظيمي لمعالجتها وإحيائها بما يحقق مقاصد وشروط الواقفين، ويسهم في تنميتها وتحقيق استدامتها.

إلى جانب تحفيز وتشجيع العموم على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمعطلة، بما يؤدي إلى الكشف عنها وإحيائها، وإيجاد الآليات الكفيلة بإحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، وتنميتها، بما يسهم في الاستفادة منها وتحقيق مقاصد واقفيها.

وتسري أحكام اللائحة على الوقف أو الوصية بوقف المجهول والمعطل منهما سواء عقارات أو منقولات أو غيرها، والإبلاغ المقدم للهيئة عن وقف مجهول أو معطل الذي لم يصدر قرار بشأن المكافأة أو برفضه، قبل نفاذ اللائحة.

وتطرقت اللائحة إلى تخصيص الهيئة العامة للأوقاف بنودًا من مصارف أوجه البر العامة لمعالجة الأوقاف المجهولة والمعطلة، وصرف المكافآت تحقيقاً لمصلحة الوقف، حيث تنشئ الهيئة وقفاً يكون ريعه لمعالجة الأوقاف المجهولة والمعطلة، وصرف المكافآت، فيما تضمنت اللائحة حوافز للإبلاغ عن الأوقاف المجهولة.

ومن المنتظر أن تصدر الهيئة دليل إجراءات لمعالجة الأوقاف المجهولة والمعطلة بحيث تكون المعالجة وفقاً لأحكام اللائحة والدليل الإجرائي.

وتعد اللائحة نافذة من تاريخ إقرارها من مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام، حيث تحل محل قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة.

ووفقًا للائحة يعدّ وقفا مجهولاً، كل وقف أو وصية بوقف، تعطل مصرفه ولا يوجد له ناظر قائم به بمستند يمنحه حق النظارة، أو تعطل مصرفه وله ناظر ولم يوثق الوقف أو الوصية بوقف أمام الجهات المختصة دون وجود مانع نظامي أو قضائي.

أو ما تعطل مصرفه لجهالة مكان الوقف لدى الناظر، أو تعطل مصرفه لعدم علم الناظر بنظارته، والوقف الذي فقدت مستنداته الدالة على الملكية أو الوقفية وجد الناظر أو لم يوجد.

فيما يعدّ وقفًا معطلًا كل وقف أو وصية بوقف، انطبقت عليه حالة من الحالات الآتية: أن تكون جميع الأصول الموقوفة أو أحدها معطلاً كلياً، لمدة 3 سنوات متتالية، أن يكون عائد الأصل الموقوف لمدة 3 سنوات متتالية قليلا لا يتجاوز ربع عائد المثل، أن يكون الوقف للانتفاع المباشر كالسكنى وتعطل الانتفاع به وفق شرط الواقف كله أو ربعه لمدة 3 سنوات متتالية.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية