الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الجمعة, 2 يناير 2026 | 13 رَجَب 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.13
(2.14%) 0.17
مجموعة تداول السعودية القابضة140.8
(0.36%) 0.50
الشركة التعاونية للتأمين118.2
(1.03%) 1.20
شركة الخدمات التجارية العربية116
(0.35%) 0.40
شركة دراية المالية5.28
(0.96%) 0.05
شركة اليمامة للحديد والصلب32.4
(1.00%) 0.32
البنك العربي الوطني21.59
(-0.14%) -0.03
شركة موبي الصناعية11.4
(1.97%) 0.22
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة31.2
(0.13%) 0.04
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.06
(1.93%) 0.36
بنك البلاد24.92
(0.40%) 0.10
شركة أملاك العالمية للتمويل11.15
(5.29%) 0.56
شركة المنجم للأغذية51.15
(2.38%) 1.19
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.44
(0.09%) 0.01
الشركة السعودية للصناعات الأساسية51.4
(0.19%) 0.10
شركة سابك للمغذيات الزراعية111
(0.27%) 0.30
شركة الحمادي القابضة28.3
(1.14%) 0.32
شركة الوطنية للتأمين12.95
(1.81%) 0.23
أرامكو السعودية23.88
(0.21%) 0.05
شركة الأميانت العربية السعودية16.2
(2.99%) 0.47
البنك الأهلي السعودي38.06
(0.48%) 0.18
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات28
(1.89%) 0.52

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء عددا من المخالفات خلال يونيو من 2024، على 6 منشآت صيدلية لعدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلية، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وعدم إبلاغ "الهيئة" عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.

وأوضحت الهيئة أن مفتشيها رصدوا منشأة لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق، و3 منشآت لم تلتزم بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات المسجلة، ومنشأتين لم تلتزما بوجود مخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة.

وأشارت إلى أنها فرضت على المنشآت المخالفة العقوبات المالية المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية التي بلغت نحو 45 ألف ريال.

وبحسب هيئة الغذاء والدواء، يُلزِم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة.

كما أن على تلك المنشآت إبلاغ الهيئة في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص، ووفقًا للنظام فإن العقوبات تصل إلى 5 ملايين ريال، إضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 180 يومًا أو إلغاء الترخيص.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية