الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 11 نوفمبر 2025 | 20 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.86
(-0.10%) -0.01
مجموعة تداول السعودية القابضة189.9
(0.37%) 0.70
الشركة التعاونية للتأمين133.5
(1.91%) 2.50
شركة الخدمات التجارية العربية107.3
(-2.45%) -2.70
شركة دراية المالية5.56
(0.72%) 0.04
شركة اليمامة للحديد والصلب35.8
(0.96%) 0.34
البنك العربي الوطني22.9
(-1.76%) -0.41
شركة موبي الصناعية12
(6.01%) 0.68
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة34.5
(-1.15%) -0.40
شركة إتحاد مصانع الأسلاك23.9
(1.27%) 0.30
بنك البلاد28.54
(-0.90%) -0.26
شركة أملاك العالمية للتمويل12.96
(1.49%) 0.19
شركة المنجم للأغذية55
(2.52%) 1.35
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.26
(1.74%) 0.21
الشركة السعودية للصناعات الأساسية57.75
(0.52%) 0.30
شركة سابك للمغذيات الزراعية121
(1.77%) 2.10
شركة الحمادي القابضة30
(-1.25%) -0.38
شركة الوطنية للتأمين14.23
(0.35%) 0.05
أرامكو السعودية25.94
(0.93%) 0.24
شركة الأميانت العربية السعودية19.03
(1.98%) 0.37
البنك الأهلي السعودي38.82
(-1.07%) -0.42
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات31.94
(0.06%) 0.02

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء عددا من المخالفات خلال يونيو من 2024، على 6 منشآت صيدلية لعدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلية، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وعدم إبلاغ "الهيئة" عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.

وأوضحت الهيئة أن مفتشيها رصدوا منشأة لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق، و3 منشآت لم تلتزم بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات المسجلة، ومنشأتين لم تلتزما بوجود مخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة.

وأشارت إلى أنها فرضت على المنشآت المخالفة العقوبات المالية المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية التي بلغت نحو 45 ألف ريال.

وبحسب هيئة الغذاء والدواء، يُلزِم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة.

كما أن على تلك المنشآت إبلاغ الهيئة في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص، ووفقًا للنظام فإن العقوبات تصل إلى 5 ملايين ريال، إضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 180 يومًا أو إلغاء الترخيص.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية