حددت 28 مادة ملامح لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، على أن تقوم هيئة تنظيم المياه والكهرباء بمراقبة الالتزام بأحكام النظام واللوائح وشروط الرخص أو التصاريح أو الإعفاء.
وعند ملاحظة أي مخالفة، تقوم الهيئة بتكليف المفتشين للتحقيق فيها، وطلب المعلومات أو المبررات التي تحتاجها، وتحرير محضر ضبط الواقعة حال ثبوتها، وإحالة جميع مستندات المخالفة إلى أمانة لجان النظر في مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها.
وبحسب اللائحة التي نشرتها جريدة أم القرى ويعمل بها من تاريخ نشرها، تنظر الهيئة المخالفات التي تكتشفها أثناء ممارستها لمهماتها أو البلاغات التي ترد إليها بالطرق التي تراها مناسبة ومن ذلك ما يحال للهيئة من قبل مقدم الخدمة، أو أي بلاغ يصل للهيئة مؤيدا بالمعلومات والوثائق، التي تدل على وقوع المخالفة، على ألا تزيد الغرامات على 500 ألف ريال.
وعند رصد أو اكتشاف حالة عبث في عداد قياس استهلاك الطاقة الكهربائية أو أي من ملحقاته، أو استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على القيام بذلك، يتم تبليغ الهيئة فور رصدها أو اكتشافها، لضبطها وتحديد أطرافها واستكمال اللازم بخصوصها.
ویحرر محضر الضبط إلكترونيا، ويتم تبليغ المنسوب له المخالفة به، وإعطائه مهلة للرد على ما ورد بمحضر الضبط، وفقا لما هو منصوص عليه في هذه اللائحة، وفي حال عدم الرد يتم استكمال إجراءات المخالفة في حقه.
ويجب أن يكون لكل محضر ضبط رقم تسلسلي خاص به، وترقيم صفحاته عند وجود أكثر من صفحة، مضمنة الرقم التسلسلي للمحضر.
ويتم تحرير محضر ضبط لكل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية من النظام، وتتعدد محاضر الضبط بتعدد المخالفات حتى إن كان المنسوب له المخالفة شخص واحد.
وبحسب اللائحة، عند ضبط أي مخالفة، يقوم المفتشون بتحرير محضر بوقائع المخالفة، على أن يتضمن المحضر بيانات، يوم وتاريخ تحرير المحضر ورقمه، وتاريخ وقوع المخالفة، مكان وقوع المخالفة إن وجدت، نوع المخالفة، ووصف تفصيلي للمخالفة وأسبابها والظروف التي أحاطت بها، والأضرار الناتجة عنها إن وجدت، وأمكن تحديد ذلك.
وذلك علاوة على صور للمخالفة إن وجدت، واسم المفتش وتوقيعه، واسم المنسوب له المخالفة ورقم الهوية/سجل تعريف المنشأة.
ويجب أخذ صور واضحة لواقعة العبث بالعداد موضحا بها قدرة القاطع ونوع العبث، وقراءة العداد عند ضبط المخالفة، ويدون على الصورة رقم المحضر وتاريخ تلك الصور، وتقرير بتاريخ آخر فحص جرى على العداد، كما يجب على مقدم الخدمة في حال توفر الأنظمة الذكية الكاشفة لوقت وتاريخ وقوع العبث تقديم صورة منها.
وتعلق الإدارة المختصة -عند إحالة الواقعة لها- على ما قد يبديه المنسوب له المخالفة من أقوال أو اعتراض مع الإشارة لأي مستندات أو أوراق تؤيد أو تنفي ذلك، وبعد تلقي المفتش تعليق الإدارة المختصة يتولى إحالة جميع مستندات المخالفة إلى أمانة اللجان، ولو تبين للإدارة المختصة من الوقائع المضبوطة عدم حدوث مخالفة، فيجوز لها حفظ أوراق الواقعة مع إبلاغ المفتش بالأسباب المبررة للحفظ.
وفي حال كان المنسوب له المخالفة مالكا أو مستأجرا، فيجب إرفاق صورة من صك الملكية أو عقد إيجار موثق حسب الحالة، يبين تاريخ بداية تملكه أو استئجاره، وفي حال لم ينف ملكيته عد هو المالك أو المستفيد من العداد.
وللمفتش أن يطلب من مقدم الخدمة التعليق على ما قد يبديه المنسوب له المخالفة من أقوال أو اعتراض مع الإشارة لأي مستندات تؤيد أو تنفي ذلك -إن وجدت-، وعلى مقدم الخدمة التعاون مع المفتش فيما يطلبه، ويتولى المفتش بعد ذلك إحالة جميع مستندات المخالفة إلى أمانة اللجان.
وفيما يتعلق بقواعد وإجراءات عمل اللجان، يناط بالرئيس مهام ومسؤوليات إدارة جلسات اللجنة واجتماعاتها، ومخاطبة الهيئة والجهات ذات العلاقة بعمل اللجنة، واعتماد التقرير السنوي لأعمال اللجنة، وتكليف عضو من أعضاء اللجنة للقيام بأعمال الرئاسة حال غيابه، وأي أعمال أخرى ضمن أعمال اللجنة الواردة في النظام، أو يتطلبها حسن سير عمل اللجنة.
وتساند لجان النظر في مخالفات أحكام نظام الكهرباء إدارة بمسمى (أمانة سر لجان المخالفات)، وتكون مهمتها دعم اللجان في أعمالها ومهامها، ومنها عمل الترتيبات اللازمة لجلسات اللجان واجتماعاتها، ودراسة وتحضير المخالفات الواردة إلى اللجان، والتأكد من اكتمال المستندات والمعلومات الخاصة بكل مخالفة ومراجعتها وإحالتها للجنة.
وذلك علاوة على تلقي الاستفسارات، فيما يخص أعمال اللجان وقراراتها، والإجابة عنها، وتلقي المخاطبات الموجهة إلى اللجان وإعداد الإجابات المناسبة بخصوصها بالتنسيق مع رئيس اللجنة، وحفظ وفهرسة قرارات اللجان وما يتعلق بها من قضايا وأحكام في سجلات تعد لهذا الغرض.
وتصدر قرارات اللجان بموافقة ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء، ويكون القرار مسببا، ويدون في محضر اجتماعها ما يفيد صدوره بالإجماع أو الأغلبية، واعتراض العضو وأسبابه، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ويجب أن تتضمن قرارات اللجان رقما وتاريخا للقرار، ووصفا لوقائع المخالفة متضمنة نوع المخالفة المرتكبة وحيثياتها، والأقوال والدفوع الجوهرية المقدمة من المخالف -إن وجدت-، وأسباب وحيثيات القرار، وأي معلومات أو بيانات لدى اللجنة تكون مؤثرة في منطوق القرار.
ويتم تبليغ قرارات اللجان عبر أي من الوسائل الإلكترونية المتاحة أو بالبريد المسجل حال عدم توفرها أو عن طريق الشرطة.
وفيما يتعلق بالغرامات، على اللجنة عند نظرها لأي مخالفة أن تراعي عند تقدير الغرامة طبيعة المخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وذلك حسب معايير عدم مبادرة المخالف بالإبلاغ عن المخالفة، وعدم تعاون المخالف بالعمل على تسوية المخالفة.
وذلك علاوة على أنه في حال كان المخالف قد حصل على أي منفعة نتيجة ارتكاب المخالفة، وتوفر القصد من ارتكاب المخالفة والإصرار على ذلك، وعدم اتخاذ أي إجراءات عاجلة للتخفيف من الآثار السلبية للمخالفة، وتقصير المرخص له في تقديم المعلومات أو البيانات التي تطلبها الهيئة، وأيضا تقصير المرخص له بالالتزام بالمواصفات الفنية أو شروط الرخصة أو اللوائح والأنظمة المتعلقة بنشاط الكهرباء، ومدى خطورة المخالفة والآثار المترتبة عليها، وأي معايير تراها اللجنة ضرورية، حسب ما يظهر لها عند نظر المخالفات وتكون مسببة.

