لائحة العمالة المنزلية .. اجازة أسبوعية و 10 ساعات عمل يومية

لائحة العمالة المنزلية .. اجازة أسبوعية و 10 ساعات عمل يومية

اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها، وقد تضمنت 33 مادة، و تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام، على أن يبدأ العمل بها بعد عام من تاريخ إصدارها.
وتضمنت أبرز ملامح اللائحة الجديدة، عدم قبول  المحكمة المختصة أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذه اللائحة أو الناشئة عن عقد العمل المنزلي بعد مضي 12 شهرا من تاريخ انتهاء عقد العمل المنزلي، ما لم يقدم المدعي عذرا مقبولا أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق، وتضمنت اللائحة الجديدة عدم جواز تشغيل العامل المنزلي تشغيلا فعليا في اليوم الواحد لأكثر من عشر ساعات، إلى جانب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل المنزلي أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والعبادة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، على ألا تقل فترات الراحة اليومية المتواصلة عن ثماني ساعات، إلى جانب أحقية العامل المنزلي الحصول على يوم راحة أسبوعية بأجر كامل، ولا تقل عن 24 ساعة متتالية.
يحق للعامل الحصول على يوم راحة بديل أو بدل نقدي يحدد باتفاق طرفي العلاقة، في حال تشغيل العامل المنزلي في يوم راحته الأسبوعية. 
ووفقا اللائحة الجديدة، فإن العامل المنزلي يستحق إجازة مرضية لا تزيد مدتها على 30 يوما متصلة أو متقطعة بموجب تقرير طبي، وتحسب الـ15 يوما الأولى بأجر كامل، فيما تحسب الـ15 يوما التالية بنصف الأجر، ويحق لصاحب العمل المنزلي إنهاء عقد العمل المنزلي إذا تجاوز مرض العامل المنزلي أكثر من 30 يوما مع تحمله تذكرة عودة العامل المنزلي إلى بلاده وتصفية جميع مستحقاته النظامية، كما لا يجوز لصاحب العمل المنزلي إنهاء خدمة العامل المنزلي بسبب المرض قبل استنفاده المدة المحددة لإجازته المرضية إلا إذا طلب العامل المنزلي ذلك كتابة.

سمات

الأكثر قراءة