الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 18 نوفمبر 2025 | 27 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.39
(-0.74%) -0.07
مجموعة تداول السعودية القابضة191.9
(0.89%) 1.70
الشركة التعاونية للتأمين127.6
(0.47%) 0.60
شركة الخدمات التجارية العربية107.4
(2.48%) 2.60
شركة دراية المالية5.47
(-1.26%) -0.07
شركة اليمامة للحديد والصلب36.34
(-0.66%) -0.24
البنك العربي الوطني22.47
(1.35%) 0.30
شركة موبي الصناعية10.83
(-0.64%) -0.07
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32.12
(-0.37%) -0.12
شركة إتحاد مصانع الأسلاك22.6
(-1.91%) -0.44
بنك البلاد27.72
(0.95%) 0.26
شركة أملاك العالمية للتمويل11.97
(-1.32%) -0.16
شركة المنجم للأغذية54.15
(-0.28%) -0.15
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.1
(-1.94%) -0.24
الشركة السعودية للصناعات الأساسية57.4
(1.23%) 0.70
شركة سابك للمغذيات الزراعية119.1
(0.25%) 0.30
شركة الحمادي القابضة30.98
(4.87%) 1.44
شركة الوطنية للتأمين14.02
(1.67%) 0.23
أرامكو السعودية25.84
(0.00%) 0.00
شركة الأميانت العربية السعودية18.55
(0.82%) 0.15
البنك الأهلي السعودي38.1
(0.05%) 0.02
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات31.34
(1.03%) 0.32

ذكرت لـ"الاقتصادية" هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن عدد المنشآت والأفراد المسجلين في ضريبة القيمة المضافة بلغ 26539 مكلفا ومنشأة خلال العام الحالي.

وأوضحت الهيئة أنها ملتزمة بتطبيق أحكام الأنظمة الضريبية، ومن ضمن ذلك إيقاع العقوبات على مخالفات الأشخاص للأحكام الضريبية.

وحددت لكل مخالفة عقوبة، حيث إن تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو تخفيض قيمتها أو استردادها دون وجه حق، يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.

أما إدخال أو محاولة إدخال سلع أو خدمات إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بمخالفة الأنظمة السارية دون سداد الضريبة المستحقة كليا أو جزئيا أو بمخالفة أحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في النظام أو أي نظام آخر، فيعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.

بينما عدم التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة خلال المدة النظامية، يعاقب المخالف بغرامة قدرها عشرة آلاف ريال. وفيما يتعلق بعدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة النظامية، يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 5 في المائة ولا تزيد على 25 في المائة من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها.

أما عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة النظامية، فيعاقب المخالف بغرامة تعادل 5 في المائة من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.

وبشأن تقديم إقرار ضريبي خاطئ أو تعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه أو تقديم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق، فيعاقب المخالف بغرامة تعادل 50 في المائة من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية