الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

السبت, 20 ديسمبر 2025 | 29 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.27
(-0.84%) -0.07
مجموعة تداول السعودية القابضة151.8
(-1.56%) -2.40
الشركة التعاونية للتأمين115
(-1.71%) -2.00
شركة الخدمات التجارية العربية120.3
(-0.66%) -0.80
شركة دراية المالية5.41
(2.08%) 0.11
شركة اليمامة للحديد والصلب31.3
(-1.26%) -0.40
البنك العربي الوطني21.18
(-0.24%) -0.05
شركة موبي الصناعية11.2
(0.00%) 0.00
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة30.4
(-1.23%) -0.38
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.84
(-0.55%) -0.11
بنك البلاد24.77
(-0.72%) -0.18
شركة أملاك العالمية للتمويل11.33
(0.18%) 0.02
شركة المنجم للأغذية53.85
(0.19%) 0.10
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.58
(0.87%) 0.10
الشركة السعودية للصناعات الأساسية52.75
(0.67%) 0.35
شركة سابك للمغذيات الزراعية112.7
(1.62%) 1.80
شركة الحمادي القابضة27.58
(-2.75%) -0.78
شركة الوطنية للتأمين12.98
(-0.61%) -0.08
أرامكو السعودية23.65
(0.21%) 0.05
شركة الأميانت العربية السعودية16.37
(-0.12%) -0.02
البنك الأهلي السعودي37
(1.09%) 0.40
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات28.16
(-0.78%) -0.22

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء 26 جمادى الأولى، على فرص تنمية الإيرادات غير النفطية في وزارة الداخلية، وذلك بتعديل نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة والإقامة ووثائق السفر والأسلحة والذخائر كالآتي :

أ- حذف الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (الرابعة)من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، اللتين تنصان على ما يأتي:

«ب- يصدر الترخيص من وزير الداخلية أو ممن ينيبه، وتُحدّد مدة الترخيص بخمس سنوات، ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة.

ج- يتم تحصيل رسم قدره مائة ريال عن كل حارس أمني متعاقد معه، عند إصدار الترخيص وعند تجديده».

ب- إضافة مادة يكون ترتيبها (الرابعة مكرر) بالنص الآتي:

المادة الرابعة مكرر:

«1- يصدر وزير الداخلية –أو من ينيبه- الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، والترخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء.

2- يحدد الجدول الملحق بهذا النظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي:

أ- رسم الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة.

ب- رسم الترخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء أو تجديدها.

ج- رسم رخصة حارس أمن مدني أو تجديدها.

د- رسم رخصة مدرب أو تجديدها.

هـ- رسم اعتماد حقيبة تدريبية.

و- رسم اعتماد الشهادة المهنية للمتدرب.

وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بالنظام بناءً على اقتراح من وزير الداخلية».

ملحق

جدول الرسوم

استنادا إلى المادة (الرابعة مكرر) من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، تكون الرسوم على النحو الآتي:

م

البندالرسوم (ريال)مدة الصلاحية (سنة)

رسوم إصدار بدل تالف/فاقد (ريال)

1

ترخيص مؤسسة أو شركة حراسة أمنية مدنية خاصة3.000مرة واحدة

لا يوجد

2

ترخيص مركز تدريب أمن40.00033.000

3

تجديد ترخيص مركز تدريب أمن20.0003

3.000

4ترخيص مركز تدريب سلامة40.0003

3.000

5

تجديد ترخيص مركز تدريب سلامة20.0003

3.000

6

ترخيص مركز تدريب إطفاء40.00033.000
7تجديد ترخيص مركز تدريب إطفاء20.0003

3.000

8

رخصة حارس أمن مدني أو تجديدها2001100
9رخصة مدرب3.0003

500

10

تجديد رخصة مدرب2.0003500
11اعتماد حقيبة تدريبية2.000مرة واحدة

لا يوجد

12

اعتماد الشهادة المهنية للمتدرب500مرة واحدة

لا يوجد

ثانياً: الموافقة على تعديل البند (سادساً) من المرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 6 /11/ 1437هـ، ليكون بالنص الآتي:

«سادساً: يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:

1- (200) ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين بحد أقصى و(100) ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة، وفي حال كان خارج المملكة يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

2- (500) ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر و(200) ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة، وفي حال كان خارج المملكة يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة».

ثالثاً: الموافقة على تعديل المادة (38) من نظام الإقامة، المعدلة بالبند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 25 /7/ 1415هـ، وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم (٤مكرر) إلى البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي -المشار إليه- بالنص الآتي:

«تجدد رخصة الإقامة لمرافقي العامل الأجنبي والعمالة المنزلية إذا كانوا خارج المملكة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية برسم مضاعف عمّا يُحصّل إذا كانوا داخل المملكة. وتضع وزارة الداخلية الضوابط اللازمة لذلك».

رابعاً: الموافقة على إضافة فقرة إلى المادة (الثانية عشرة) من نظام وثائق السفر، الصـادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28 /5/ 1421هـ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 27 /6/ 1437هـ، بالنص الآتي:

«(خمسمائة) ريال عند إصدار جواز السفر أو تجديده خلال (24) ساعة. وتضع وزارة الداخلية الآلية والضوابط اللازمة لذلك».

خامساً: الموافقة على تعديل المادتين (الثانية عشرة) و(الخامسة والعشرين) من نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25 /7/ 1426هـ، لتكونا بالنصين الآتيين:

أ- المادة الثانية عشرة:

«يجوز للوزير الترخيص بفتح نوادٍ للرماية، ويحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي:

1- رسم رخصة نادي رماية فئة (أ).

2- رسم رخصة نادي رماية فئة (ب).

3- رسم رخصة نادي رماية فئة (ج).

4- رسم التسجيل الأمني.

وذلك وفق ما تحدده اللائحة من ضوابط وشروط.

ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بالنظام بناءً على اقتراح الوزير».

ملحق

جدول الرسوم

استنادا إلى المادة (الثانية عشرة) من نظام الأسلحة والذخائر، تكون الرسوم على النحو الآتي:

جدول رخص أندية الرماية والرسوم الملحقة بها

نوع الرخصة

رسوم الإصدار أو التجديد (ريال)صلاحية الرخصة (سنة)

رسوم إصدار بدل تالف/فاقد (ريال)

رخصة نادي رماية فئة (أ)

100.000 لكل فرع31.000
رخصة نادي رماية فئة (ب)50.000 لكل فرع3

1.000

رخصة نادي رماية فئة (ج)

30.000 لكل فرع3

1.000

الرسوم الأخرى المرتبطة بأندية الرماية

رسم مقداره (50) خمسون ريالاً للتسجيل الأمني في المرة الواحدة.

ب – المادة (الخامسة والعشرون)

«يحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها للرخص والتصريح الآتية:

1- رخصة حمل سلاح ناري للأفراد.

2- رخصة اقتناء سلاح ناري للأفراد.

3- رخصة حيازة سلاح ناري للشركات والمؤسسات.

4- رخصة حمل واقتناء سلاح هوائي.

5- رخصة استيراد وبيع أسلحة هوائية.

6- رخصة استيراد وبيع أسلحة أثرية.

7- رخصة محل إصلاح وصيانة الأسلحة.

8- رخصة مدرب رماية.

9- تصريح نقل سلاح ناري مرخص باقتنائه.

10- رخصة استيراد وبيع أسلحة نارية وذخائر.

11- رخصة مأمور حفظ وتخزين أسلحة.

12- رخصة فني صيانة أسلحة.

13- رخصة حمل واستخدام سلاح وظيفي للعاملين في الشركات والمؤسسات المرخص لها بحيازة الأسلحة النارية.

وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول -المشار إليه- بناءً على اقتراح من الوزير».

ملحق

جدول الرسوم

استنادا إلى المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الأسلحة والذخائر، تكون الرسوم على النحو الآتي:

جدول رخص وتصاريح الأسلحة

الخدمة (نوع الرخصة والتصريح)

رسوم الإصدار أو التجديد (ريال)صلاحية الرخصة والتصريح (سنة)

رسوم إصدار بدل تالف/ فاقد (ريال)

رخصة حمل سلاح ناري للأفراد

250 لكل سلاح5250
رخصة اقتناء سلاح ناري للأفراد150 لكل سلاح5

150

رخصة حيازة سلاح ناري للشركات

والمؤسسات

500 لكل سلاح3500
رخصة حمل واقتناء سلاح هوائي

150 لكل سلاح

5

150

رخصة استيراد وبيع أسلحة هوائية

100.000 لكل فرع

3

1.000

رخصة استيراد وبيع أسلحة أثرية

10.000 لكل فرع3500
رخصة محل إصلاح وصيانة الأسلحة10.000 لكل فرع3

500

رخصة مدرب رماية

5003500
تصريح نقل سلاح ناري مرخص باقتنائه50 لكل سلاحصالح لمرة واحدة

50

رخصة استيراد وبيع أسلحة نارية وذخائر

500.00032500
رخصة مأمور حفظ وتخزين أسلحة5003

500

رخصة فنى صيانة أسلحة

5003500
رخصة حمل واستخدام سلاح وظيفي للعاملين في الشركات والمؤسسات المرخص لها بحيازة الأسلحة النارية5003

500

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية