الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الجمعة, 30 يناير 2026 | 11 شَعْبَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.13
(-1.33%) -0.11
مجموعة تداول السعودية القابضة160.7
(-1.17%) -1.90
الشركة التعاونية للتأمين137
(-2.00%) -2.80
شركة الخدمات التجارية العربية123.7
(-3.06%) -3.90
شركة دراية المالية5.16
(-1.90%) -0.10
شركة اليمامة للحديد والصلب37.96
(-1.71%) -0.66
البنك العربي الوطني22.8
(-0.78%) -0.18
شركة موبي الصناعية11.48
(2.41%) 0.27
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة28.64
(-2.92%) -0.86
شركة إتحاد مصانع الأسلاك20.15
(-1.27%) -0.26
بنك البلاد26.58
(1.06%) 0.28
شركة أملاك العالمية للتمويل11.23
(-1.40%) -0.16
شركة المنجم للأغذية55.2
(-1.69%) -0.95
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.41
(0.49%) 0.06
الشركة السعودية للصناعات الأساسية56.85
(-0.96%) -0.55
شركة سابك للمغذيات الزراعية125
(-0.16%) -0.20
شركة الحمادي القابضة27.82
(0.43%) 0.12
شركة الوطنية للتأمين13.5
(-0.37%) -0.05
أرامكو السعودية25.8
(0.62%) 0.16
شركة الأميانت العربية السعودية16
(-2.68%) -0.44
البنك الأهلي السعودي44.86
(-0.31%) -0.14
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات27
(-0.30%) -0.08

نظام الوساطة العقارية يدخل حيز النفاذ بعد 180 يوما

"الاقتصادية"
الأحد 24 يوليو 2022 12:22
نظام الوساطة العقارية يدخل حيز النفاذ بعد 180 يوما
نظام الوساطة العقارية يدخل حيز النفاذ بعد 180 يوما

كشفت الهيئة العامة للعقار، أن نظام الوساطة العقارية الجديد سيدخل حيّز التنفيذ بعد مضي (180) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، الذي يُعد أحد أبرز ممكنات تطوير القطاع العقاري وحوكمته، وخدمة المستفيدين منه.

وأوضحت الهيئة في بيان صحافي، اليوم، أن النظام الجديد يهدف إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية؛ مشيرة إلى أن أحكام النظام تسري على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما، مشددة على أن النظام نص على منع ممارسة الوساطة العقارية وتقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار وفق اللائحة التنفيذية التي حددت أحكامه وشروطه وإجراءاته ومدته.

وأكدت أن النظام أوكل للهيئة العامة للعقار المهام المتعلقة باعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة، وكذلك اعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية وإعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام، وإعداد برامج وآليات لتحفيز ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية المشمولة بأحكام النظام، وتحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري، واعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية، وتحديد الخدمات العقارية التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وضوابط ذلك وشروطه، وتحديد الخدمات العقارية المكملة التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وذلك بالاتفاق مع الجهات المرخصة لها، بالإضافة إلى اعتماد إجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى.

ونصت أحكام النظام على معاقبة من يمارس نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص، وكذلك معاقبة من يقدم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص أو من يقدم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمات العقارية، إذْ تشمل لائحة العقوبات الإنذار وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة)، كما تشمل إلغاء الترخيص وفرض غرامة لا تتجاوز (200.000) مائتي ألف ريال، ويجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى الجهة القضائية المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة.

يُشار إلى أن "الوساطة العقارية" تعنى بممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها مقابل الحصول على عمولة، ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية، كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ونحوها، فيما تتمثل الخدمات العقارية في الأنشطة المتعلقة بالعقار والتسويق له وإدارته وبيعه وبيع منفعته وتأجيره، مثل (التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية).

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية