أقر البنك المركزي السعودي الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين على عقود العمالة المنزلية، وحددت الوثيقة الحد الأدنى للتأمين الإلزامي على عقد العمالة المنزلية طبقا للأحكام والشروط والاستثمار الواردة فيها أو الملحقة بها.
ونصت الوثيقة التي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها، على موافقة شركة التأمين على تقديم التغطية التأمينية بمبالغ وحدود التغطيات المبينة بجدول الوثيقة أو المعدلة، باعتبارها حدود التعويض المعتمدة خلال فترة التغطية التأمينية مقابل موافقة طالب التأمين على دفع القسط المتفق عليه.
ويتم إسقاط الحقوق الناشئة عن الوثيقة إذا انطوت المطالبة المقدمة على احتيال، أو استخدم المؤمن لهم أو من ينوب عنهم أو الغير أساليب أو وسائل احتيال بغية الحصول على منفعة من هذه الوثيقة، أو نتجت المسؤولية أو الضرر من جراء فعل متعمد من المؤمن لهم أو من ينوب عنهم أو الغير.
ويحق لشركة التأمين الرجوع على أي طرف تتبين مسؤوليته عن هذا الاحتيال سواء أكان مشاركا أو متواطئا، على أن تلتزم الشركة بتعويض الغير إذا كان حسن النية.
ويخضع أي نزاع ينشأ عن الوثيقة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة وتختص بالفصل فيه لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
ولا تسمع أي دعوى ناشئة عن هذه الوثيقة بعد انقضاء خمسة أعوام على حدوث الواقعة التي نشأت عنها الدعوى وعلم ذوي المصلحة بحدوثها ما لم يكن هناك عذر تقتنع به لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
وأوجبت الوثيقة على المؤمن له إشعار الشركة خلال 20 يوم عمل عن أي تغيير في الحقيقة الجوهرية، وعلى الشركة إخطار المؤمن له في حال رغبتها في زيادة مبلغ إضافي على القسط التأميني نتيجة لذلك، وعدم إخطار الشركة للمؤمن له خلال خمسة أيام عمل يعني موافقتها على استمرار التغطية بالقسط التأميني ذاته المتفق عليه عند التعاقد.
ووفقا للوثيقة، حددت التغطية التأمينية لمصاريف إعادة جثمان عامل إلى بلده بحد أقصى ستة آلاف ريال، وبلغ حد تكلفة إعادة المتعلقات والممتلكات الشخصية للعامل المتوفى بحد أقصى ألف ريال، كما حددت تغطية العجز الكلي الدائم أو الجزئي الدائم لعامل الخدمة المنزلية بإجمالي قيمة راتب، على ألا تتجاوز قيمة التعويض رواتب أربعة أشهر، وشريطة ألا تتجاوز قيمة الراتب الشهري ألفي ريال.
كذلك حددت وثيقة التأمين على عقود العمالة المنزلية تغطية عدم التزام صاحب العمل بسداد الراتب بإجمالي قيمة راتب العامل على ألا تتجاوز قيمة التعويض رواتب أربعة أشهر، وشريطة ألا تتجاوز قيمة الراتب الشهري ألفي ريال.
أما حدود التغطية للمصاريف الفعلية لاستقدام عامل بديل أو عند تغيب أو امتناع العامل عن العمل، نصت الوثيقة على احتساب التكاليف وفق إجمالي تكلفة الاستقدام مقسما على مدة عقد العامل بالأشهر مضروبا في المدة المتبقية من العقد بالأشهر، شريطة ألا تتجاوز التكاليف مبلغا قدره قيمة تكلفة الاستقدام أو 20 ألف ريال كحد أقصى، والقيمة الفعلية لتذكرة السفر على ألا تتجاوز 2500 ريال.
وتحظر وثيقة التأمين على شركة التأمين وصاحب العمل الاتفاق على تخفيض حدود المسؤولية عما جاء في الوثيقة، وأجازت لهم الاتفاق على إضافة تغطيات غير مبينة في الوثيقة.
ونصت التغطية التأمينية لوثيقة التأمين على عقود العمالة المنزلية على أن تلتزم الشركة بتعويض صاحب العمل في الحالات التالية: وفاة عامل الخدمة المنزلية، المصاريف الفعلية لإعادة جثمان العامل إلى وطنه، والمصاريف الفعلية لإعادة المتعلقات والممتلكات الشخصية لعامل الخدمة المنزلية إلى وطنه، والمصاريف الفعلية لاستقدام عامل خدمة منزلية بديل، وعجز عامل الخدمة المنزلية الكلي الدائم أو الجزئي الدائم أو معاناته من الأمراض الحرجة أو المزمنة أو الحالات الطارئة أو القاهرة، وكذلك المصاريف الفعلية لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى وطنه، ومصاريف استقدام عامل خدمة منزلية بديل.
كما يعوض صاحب العمل في حال تغيب عامل الخدمة المنزلية "هربه"، بالمصاريف الفعلية لاستقدام عامل خدمة منزلية بديل، شريطة ألا يكون صاحب العمل هو المتسبب في الهرب أو يعلم بمكان اختفاء عامل الخدمة المنزلية خلال مدة سريان الوثيقة.
ويتم التعويض في حال امتناع عامل الخدمة المنزلية عن العمل، وذلك بالتكفل بالمصاريف الفعلية لاستقدام عامل خدمة منزلية بديل شريطة ألا يكون صاحب العمل هو المتسبب في الامتناع، ويتم التعويض في الحالات الطارئة أو القاهرة بالتكفل بالمصاريف الفعلية لاستقدام عامل خدمة منزلية بديل.
وحددت وثيقة التأمين التزامات الشركة تجاه العامل المنزلي حسب التعويضات ووفق الحدود المبينة في الحالات التالية، عدم قدرة صاحب العمل على سداد الرواتب المستحقة نتيجة إصابة صاحب العمل بالعجز الكلي أو الجزئي الدائم، أو معاناته الأمراض الحرجة أو المزمنة أو وفاته.
ويكون التعويض بإجمالي قيمة الراتب الشهري غير المدفوع لعامل الخدمة المنزلية لمدة لا تزيد على أربعة أشهر، ومصاريف تذكرة سفر العامل إلى وطنه.
أما في حالة عجز عامل الخدمة المنزلية الكلي الدائم أو الجزئي الدائم أو معاناته من الأمراض الحرجة أو المزمنة، يكون التعويض بإجمالي قيمة الراتب الشهري لعامل الخدمة المنزلية لمدة لا تزيد على أربعة أشهر ومصاريف تذكرة سفر العامل لوطنه، كما يتم تعويض العامل في الحالات الطارئة أو القاهرة بمصاريف تذكرة سفره إلى وطنه.
وتسري هذه التغطيات التأمينية في حالة استقدام عامل الخدمة المنزلية المعين بالاسم ورقم الجواز من قبل صاحب العمل ومن الدول المحددة من قبل الجهة المختصة، وتسري جميع التغطيات التأمينية من تاريخ دخول العامل إلى المملكة.
أما في حال استقدام عامل الخدمة المنزلية ممن تطبق عليه مدة التجربة، فتسري التغطيات التأمينية التالية من تاريخ دخول العامل إلى المملكة، وهي وفاة أحد المؤمن لهم، أو عجز أحد المؤمن لهم الكلي الدائم أو الجزئي الدائم، أو الحالات الطارئة والقاهرة التي تحصل للعامل، كما تسري بقية التغطيات التأمينية المذكورة بعد انقضاء مدة التجربة، في حين يبدأ سريان الوثيقة التأمينية من تاريخ دخول العامل إلى المملكة.
وحددت وثيقة التأمين على عقود العمالة المنزلية حدود التعويض، حيث نصت على أنه في حال وقوع ضرر ناتج عن خطر يترتب عليه دفع تعويض وفقا لأحكام الوثيقة فإن الحد الأقصى لمسؤولية الشركة عن جميع المطالبات خلال فترة سريان الوثيقة هو 25 ألف ريال، وفق التقسيم المبين في جدول الوثيقة.
ولا تشمل التغطية التأمينية أي مسؤولية أو مصاريف ناتجة عن عدم رضا صاحب العمل أو أي فرد من أسرته عن أداء عامل الخدمة المنزلية، وكذلك أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ عن الحروب والكوارث.
ونصت إجراءات الإبلاغ عن حدوث الخطر للعامل على أن يقوم صاحب العمل بإخطار الشركة عند علمه بوقع أي من الأخطار المغطاة تأمينيا خلال فترة سريان الوثيقة، على أن يراعي الآتي: عند تغيب عامل الخدمة المنزلية على صاحب العمل تبليغ الجهة المختصة، وعند امتناع العامل عن أداء عمله على صاحب العمل التقدم إلى الجهة المختصة لإثبات ذلك.
أما إجراءات الإبلاغ عن حدوث الخطر للعامل، فقد نصت على قيامه بإخطار الشركة عند علمه بوقوع أي من الأخطار المغطاة تأمينيا، على أن يراعى التالي: في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب على العامل إبلاغ الشركة، وتلتزم الشركة في غضون سبعة أيام من تاريخ البلاغ بإبلاغ صاحب العمل عن ذلك.
وعند تسلم صاحب العمل للبلاغ يتعين عليه تقديم إثبات للشركة من الجهة المختصة يفيد بعدم قدرته على دفع الرواتب المستحقة للعامل بسبب عجزه الكلي الدائم أو الجزئي الدائم أو معاناته الأمراض الحرجة أو المزمنة وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ البلاغ ما لم تثبت حاجته إلى مدة أطول، على أن يخطر الشركة بالمدة المتوقعة للحصول على الإثبات.
وفي حال عدم تقديمه تلتزم الشركة بتعويض العامل والرجوع لمطالبة صاحب العمل بما تكبدته من تعويضات وفق الوثيقة.
وبينت وثيقة التأمين على عقود العمالة المنزلية حالات الإلغاء، إذ نصت على أنه لا يحق للشركة أو صاحب العمل إلغاء وثيقة التأمين خلال مدة سريانها إلا في الحالات التالية: إلغاء عقد العمالة المنزلية قبل دخول العامل إلى المملكة، أو إصدار خروج نهائي للعامل، أو نقل خدمات العامل الذي لم يكمل عامين من تاريخ دخوله المملكة لصاحب عمل آخر شريطة وجود وثيقة تأمين على عقد عمالة منزلية أخرى سارية المفعول، أو حصول المؤمن له على وثيقة تأمين أخرى على عقد العمالة المنزلية.
أما ضوابط الإلغاء في حال عدم إلزامية التأمين، فإنه يحق للمؤمن لهم إلغاء التأمين في أي وقت وفي كلتا الحالتين يتم احتساب القسط المسترجع وفقا للآتي، على أن تقوم الشركة بإعادة المبلغ المستحق عن المدة غير المنقضية من الوثيقة إلى صاحب العمل من خلال إيداعه في حسابه البنكي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ علم الشركة بحدوث أي من الحالات المذكورة.
ووافق مجلس الوزراء على توصيات التأمين على عقد العمالة المنزلية في أيار (مايو) من 2021، حيث تمثلت في أن يكون التأمين على عقد العمالة المنزلية لأول عامين من تاريخ بداية العقد، بعد ذلك يكون اختياريا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل، وإقرار صيغ نماذج وثيقة التأمين، وفقا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وتحديد خطوات إصدار الوثيقة التأمينية وشرائها وآلية دفع أقساطها.
ويضمن القرار حقوق صاحب العمل والعامل، وعديدا من المنافع لصاحب العمل والعامل، كما يحقق عديدا من المكاسب مثل زيادة جاذبية سوق العمل السعودية، وتسهيل التفاوض الثنائي مع الدول، وتحسين العلاقة التعاقدية، وتقليل المخاطر في سوق استقدام العمالة المنزلية، ما سيسهم في خفض الأسعار وضمان الحقوق لجميع الأطراف، إضافة إلى زيادة الالتزام من قبل أصحاب المصلحة.

