8 اختصاصات للجنة تنظيم «حوكمة منع التصدير» وعضوية 12 وزارة وهيئة
حدد تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده الذي وافق عليه مجلس الوزراء، ثمانية اختصاصات للجنة تنظيم الحوكمة المعنية بتنظيم إجراءات التصدير.
وبحسب ما نشرته جريدة أم القرى أمس، تضمنت اختصاصات اللجنة، اقتراح السياسات العامة المتعلقة بمنع تصدير المنتجات أو تقييدها، ورفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، للنظر فيها، ومنع تصدير المنتجات أو تقیید تصديرها، ومراجعة أي منهما، وإصدار القرارات اللازمة لاستمرار منع تصدير المنتج أو تقييد تصديره أو رفعه أو تعديله.
وتضمنت الاختصاصات، مراجعة أحكام التنظيم والأحكام النظامية التي تمنع أو تقيد تصدير المنتج واقتراح تعديلها، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، ومراجعة أي رسم أو مقابل مالي مفروض على إجراءات أو تراخيص أو موافقات متعلقة بتصدير المنتجات واقتراح تعديلها، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك بالاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
وشملت إعداد قوائم بالمنتجات الممنوعة والمنتجات المقيدة بالتنسيق مع الجهة المختصة، ونشرها - وأي تعديل يطرأ عليها - في الموقع الإلكتروني للهيئة، فضلا عن اعتماد نماذج قرارات اللجنة.
وذلك إلى جانب اعتماد نماذج طلب منع أو تقیید تصدير المنتج، ونماذج طلب تعديل المنع على تصدير المنتج أو رفعه، ونماذج طلب تعديل القيد على تصدير المنتج أو رفعه، واعتماد ضوابط عمل اللجنة الفنية عند تشكيلها.
ويجوز للجنة - في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات تشكيل لجان أو فرق عمل دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من سواهم، يعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة أو فريق عمل رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
ويهدف التنظيم إلى حوكمة إجراءات منع تصدير المنتجات وتقييدها، لضمان عدم الإضرار بمصالح الاقتصاد الوطني، وأن تكون إجراءات منع التصدير أو تقييده قائمة على أسباب مبررة، وبما يتماشى مع سياسات المملكة المتعلقة بالتصدير، وبما يتوافق مع التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها.
وبحسب التنظيم الذي سيتم العمل به بعد 120 يوما من تاريخ نشره، فإن اللجنة المشكلة ترتبط إداريا وماليا بمجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، ويكون مقرها في الهيئة، وتكون برئاسة رئيس المجلس، وعضوية ممثلين من 12 وزارة وهيئة.
وذلك علاوة على اثنين من المتخصصين وذوي الخبرة من القطاع الخاص، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس وموافقة المجلس، وتكون مدة عضويتهما ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في اللجنة عن الـ14 أو ما يعادلها، وتختار اللجنة من بين أعضائها من ممثلي الجهات الحكومية نائبا للرئيس.
وتمثلت الوزارات، في الطاقة، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة، والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، والاستثمار.
أما الهيئات، فتمثلت في الهيئة العامة للتجارة الخارجية، والغذاء والدواء، والزكاة والضريبة والجمارك، وتنمية الصادرات السعودية، والمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
وبحسب التنظيم، تعقد اجتماعات اللجنة في الهيئة. ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر.
وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من الرئيس أو نائبه - مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو بطلب من "ثلث" أعضائها على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع كتابة - قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، وأن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.
ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ويجوز للجنة عند الحاجة، ووفقا لما يقدره الرئيس أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت على التوصيات والقرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ التوصيات والقرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها.
ولا تعد التوصيات والقرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع أعضاء اللجنة، ويصوتوا عليها، وتحز على أغلبية أصواتهم.
وتثبت مداولات اللجنة وتوصياتها وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وتحاط اجتماعات اللجنة ومداولاتها وجدول أعمالها وتوصياتها وقراراتها ومحاضرها بالسرية التامة.
لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع اللجنة.
كما لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا مما اطلع عليه من أسرار اللجنة حتى بعد انتهاء عضويته في اللجنة. وعلى العضو الإفصاح عن أي تعارض المصالح، وعلى الجهة الحكومية التي يمثلها هذا العضو إنابة غيره للمشاركة في الموضوع.
وللجنة دعوة من تراه من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها للاستفادة من خبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.
وأشار التنظيم إلى أن أمين عام اللجنة يتولى في نطاق ممارسته لمهماته لأعمال الأمانة العامة، مهمات أخرى، منها متابعة الطلبات التي ترد إلى اللجنة، وأي تعليمات أو ضوابط تصدرها اللجنة حتى استكمال صدور قرار بخصوص الطلب المقدم إلى اللجنة.
وذلك علاوة على التحضير لاجتماعات اللجنة، وإعداد مسودة جدول أعمال اجتماعات اللجنة وعرضه على الرئيس لاعتماده، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للمحافظة على سرية الطلبات والمخاطبات والوثائق والمراسلات وأعمال ومحاضر وقرارات اللجنة.
وأيضا التنسيق مع جميع الأعضاء والرئيس حيال الموضوعات التي تعدها اللجنة أو تعرض عليها أو التي يقترح أحد الأعضاء إدراجها ضمن بنود جدول الأعمال، إلى جانب توثيق محاضر الاجتماعات ومداولات اجتماعات اللجنة، وأسماء الحاضرين، وما يتخذ من توصيات وقرارات، ونتائج التصويت، وجميع تحفظات الأعضاء إن وجدت.
وتتضمن مهامه إعداد نماذج قرارات اللجنة، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها، وإعداد نماذج طلب منع أو تقیید تصدير المنتج، ونماذج طلب تعديل المنع على تصدير المنتج أو رفعه، ونماذج طلب تعديل القيد على تصدير المنتج أو رفعه، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها.
وتشمل أيضا إعداد تقرير نصف سنوي عن أداء اللجنة وما تواجهه من عقبات - إن وجدت - والمقترحات حيالها، وعرضها على الرئيس، واقتراح ضوابط عمل اللجنة الفنية، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها، علاوة على أي مهمة أخرى تسند إليه من اللجنة.
وبحسب التنظيم، فإن للجنة تشكيل لجنة فنية من متخصصين لدراسة ما تحيله اللجنة لها، وكذلك دراسة الطلبات التي تقدم إلى اللجنة وتتطلب دراسات فنية متخصصة.
وللجنة الفنية عند تشكيلها التواصل مع الجهات الحكومية ومع القطاع الخاص لأخذ المرئيات، تمهيدا لإعداد الرأي الفني المتعلق بأي طلب محال إليها من اللجنة لدراسته. وتضع اللجنة الآلية اللازمة لتواصلها مع القطاع الخاص، وذلك بما يضمن المحافظة على سرية المرئيات التي ترد إليها.
وأوضح التنظيم، أنه للجهة المختصة وأي جهة حكومية أخرى التقدم إلى اللجنة بطلب منع تصدير منتج أو تقييده، أو بطلب تعديل المنع على تصدير منتج أو رفعه، أو بطلب تعديل القيد على تصدير منتج أو رفعه، على أن يقدم الطلب وفقا للنماذج المعتمدة.
ولأي جهة من القطاع الخاص أن تتقدم إلى الهيئة بطلب تعديل منع تصدير منتج أو رفعه، أو بطلب تعديل القيد على تصدير منتج أو رفعه، وذلك وفقا لنماذج تعتمدها اللجنة، ولهيئة تنمية الصادرات السعودية. بعد دراسة الطلب إحالة ما تراه مناسبا من تلك الطلبات إلى اللجنة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
ويقوم الأمين العام للجنة بتسلم الطلبات التي ترد إلى اللجنة، والتأكد من إرفاق جميع النماذج المعتمدة، ويرد الطلب غير المكتمل إلى الجهة مقدمة الطلب، لاستيفاء جميع النماذج المطلوبة.
ويحيل الأمين العام الطلب المكتمل إلى اللجنة، لاتخاذ ما يلزم، بما في ذلك النظر في إحالة الطلب إلى اللجنة الفنية عند تشكيلها، لدراسته وإعداد الرأي الفني في شأنه، وذلك وفق ضوابط عملها.
كما يحيل الطلب بعد استكمال دراسته مرافقة له مرئيات الجهات ذات العلاقة - إن وجدت - إلى اللجنة للنظر في اتخاذ القرار المناسب في شأنه.
وتنظر اللجنة في الطلبات وتبت فيها خلال 30 يوما من تاريخ تسلم الطلب، ولها - في الأحوال الاستثنائية التي تستلزم ذلك - تمديد المدة على ألا تتجاوز 60 يوما من تاريخ تسلمها الطلب. ويشعر الأمين العام الجهة مقدمة الطلب بقرار اللجنة الصادر في شأنه.
وتشعر اللجنة عبر الأمين العام - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بقراراتها، لاتخاذ ما يلزم لتنفيذها بحسب اختصاصاتها.
ويمنح مصدرو المنتجات التي صدرت في شأنها قرارات من اللجنة مدة لا تقل عن 180 يوما التوفيق أوضاعهم بما يتفق مع قرار اللجنة، ويستثنى من ذلك الحالات التي تقتضي فيها الضرورة تنفيذ قرار اللجنة بمنع أو تقييد تصدير المنتج فور صدوره. وفي هذه الحالة، تشترط موافقة جميع أعضاء اللجنة على التنفيذ الفوري للقرار.
وتراعي اللجنة عند نظرها في الطلبات الواردة إليها التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها.
وللجهة المختصة الاعتراض على قرارات اللجنة، ويرفع الرئيس الاعتراض فور وروده إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للبت فيه، على أن يوقف تنفيذ القرار المعترض عليه إلى حين البت في الاعتراض.
وبحسب التنظيم، تكون للجنة ميزانية تشغيلية ضمن ميزانية هيئة تنمية الصادرات السعودية، ويرفع رئيسها إلى المجلس تقرير نصف سنوي عن أداء اللجنة لمهماتها، وما تواجهه من معوقات والمقترحات حيالها - إن وجدت.