أخبار

قيام الداخلية والبلدية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالربط التقني فيما بينها

قيام الداخلية والبلدية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالربط التقني فيما بينها

وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالربط التقني فيما بينها.

 وبحسب جريدة أم القرى قرر ما يلي:
أولاً: قيام وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالربط التقني فيما بينها، وذلك لتمكينها من تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمركبات المهملة أو التالفة –الموجودة في الساحات العامة أو المواقف أو الشوارع أو الطرقات- وملاكها، والتحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها قبل اتخاذ أي إجراء حيال تلك المركبات.
ثانيا: قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن طريق أمانات المناطق بالتأكيد على متعهدي سحب المركبات المتروكة وحجزها وإلغاء تسجيلها، بالتقيد بالأنظمة والتعليمات واللوائح ذات العلاقة عند قيامهم بالأعمال المتعلقة بسحب وحجز المركبات وإلغاء تسجيلها.
ثالثاً: منح مهلة تصحيحية لمدة عام، تبدأ من تاريخ 1 /3/ 2022م، لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، وتتحمل الدولة عمن ينقل ملكية مركبته التالفة أو المهملة إلى محال بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) أو محال مكابس الحديد المعتمدة، خلال تلك المهلة، الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبات. وتضع وزارة الداخلية القواعد والإجراءات اللازمة لذلك، وتقوم الوزارة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي باستكمال ما يلزم في شان أتمتة الإجراءات الخاصة بهذه المهلة التصحيحية وتقوم الوزارة أيضاً بالرفع إلى مجلس الوزراء قبل انتهاء المهلة التصحيحية –المشار إليها- في شأن مدى الحاجة إلى تمديدها.
رابعـــاً: قيام وزارة الداخلية –بالاشتراك مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان– بحملة إعلامية باستخدام وسائل التواصل المتاحة والرسائل النصية لإبلاغ ملاك المركبات الذين يرغبون في إسقاط مركباتهم المهملة أو التالفة من سجلاتهم، عن المهلة التصحيحية المشار إليها في البند (ثالثاً) من هذا القرار، وأن تبدأ تلك الحملة قبل (90) يوماً من تاريخ بدء المهلة التصحيحية المشار إليها.
خامساً: قيام وزارة الداخلية –بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة– خلال (90) يوماً من تاريخ هذا القرار، بوضع آلية لمعالجة وضع المركبات المسجلة التي لا يعلم ملاكها عن مكان وجودها، وأن تشمل تلك المعالجة كيفية تلقي البلاغات ومعالجة وضع المركبة في حال العثور عليها، وما يترتب عليها من رسوم أو غرامات أو مبالغ، ومدى الحاجة إلى شمولها بالمهلة التصحيحية المشار إليها في البند (ثالثاً) من هذا القرار، والرفع عما يستلزم استكمال إجراء نظامي في شأنه.
سادساً: قيام الجهات الحكومية –المسموح لها نظاماً ببيع المركبات– بحصر المركبات التي قامت ببيعها على محال المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) أو محال مكابس الحديد المعتمدة، والتنسيق مع إدارة المرور المعنية، للتأكد من إسقاطها من سجلات المرور.
سابعاً: ألا يترتب على العمل بهذا القرار أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة.

 

 

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار