الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 13 يناير 2026 | 24 رَجَب 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.1
(1.12%) 0.09
مجموعة تداول السعودية القابضة141.3
(-0.49%) -0.70
الشركة التعاونية للتأمين114.4
(0.62%) 0.70
شركة الخدمات التجارية العربية119.7
(2.22%) 2.60
شركة دراية المالية5.14
(2.39%) 0.12
شركة اليمامة للحديد والصلب36.14
(-0.82%) -0.30
البنك العربي الوطني21.21
(0.05%) 0.01
شركة موبي الصناعية11.2
(3.90%) 0.42
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة30
(0.81%) 0.24
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.5
(0.52%) 0.10
بنك البلاد25.08
(1.95%) 0.48
شركة أملاك العالمية للتمويل11.07
(0.09%) 0.01
شركة المنجم للأغذية52.5
(1.94%) 1.00
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.07
(1.43%) 0.17
الشركة السعودية للصناعات الأساسية54.95
(4.27%) 2.25
شركة سابك للمغذيات الزراعية114.7
(0.70%) 0.80
شركة الحمادي القابضة27.34
(1.33%) 0.36
شركة الوطنية للتأمين13.06
(0.23%) 0.03
أرامكو السعودية24.26
(0.17%) 0.04
شركة الأميانت العربية السعودية16.51
(2.87%) 0.46
البنك الأهلي السعودي40.9
(1.39%) 0.56
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات27.96
(2.87%) 0.78

قالت لـ"الاقتصادية" وزارة التجارة، "إنها أصدرت أكثر من 270 ترخيصا تجاريا لنشاط الذهب، خلال النصف الأول من العام الجاري".

وأوضح عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، أن إجمالي تراخيص النشاط القائمة بلغت 6125 ترخيصا قائما بنهاية الفترة.

وبحسب وزارة التجارة، تحظر ممارسة صناعة أو تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الأخرى ذات القيمة إلا بعد صدور الترخيص من وزارة التجارة، وعلى المرخص له الاحتفاظ بترخيص المعادن الثمينة والسجل التجاري الخاص بالمحل أو بصورة منهما في محله.

ووفقا للأنظمة، فإنه على كل مالك مشغل للمعادن الثمينة أو مستورد لها التقدم لوزارة التجارة أو أحد فروعها لتسجيل علامة مميزة له يدمغ بها جميع مفردات منتجاته أو مستورداته.

وأشارت إلى أن مالك المحل ومدير المحل المباشر، مسؤولان بالتضامن عما يوجد في المحل من أصناف، وعليه إثبات مصادرها إذا طلبت منه الجهات الرسمية ذلك، ويحظر عليه شراء هذه الأصناف من مجهول أو قاصر أو مشتبه فيه.

وتدمغ الأصناف المطلية والأصناف الملبسة بكلمة مطلي، وإذا لم يسمح حجم الأصناف الملبسة أو المطلية بالدمغ، تصحب كل قطعة منها ببطاقة تحمل البيان المذكور مضافا إليه اسم المحل والبائع.

وأكدت الأنظمة، أنه على أصحاب المحال المرخص لها الالتزام بنموذج الفواتير، وأن تعطي كل مشتر نسخة منها والاحتفاظ بالفواتير في محالهم لمدة خمسة أعوام على الأقل، وذلك للرجوع إليها عند الحاجة.

وإذا زاد وزن ما خلا المعدن الثمين بعياراته النظامية على 5 في المائة من إجمالي وزن مشغولات المعادن الثمينة - إذا كان الغرض من إضافتها إلى مشغولات المعدن الثمين فنية أو صناعية - وجب تحديد وزن المعدن الثمين منفردا عن إجمالي وزن المشغول.

وعلى صاحب المحل الاحتفاظ بسجلات تبين مصادر ما لديه من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها لمدة عشرة أعوام، وعليهم إثبات مصادرها، إذا طلبت منهم الجهات الرسمية ذلك.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية