الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 17 فبراير 2026 | 29 شَعْبَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين7.62
(-3.30%) -0.26
مجموعة تداول السعودية القابضة151.5
(-2.88%) -4.50
الشركة التعاونية للتأمين139.1
(-0.07%) -0.10
شركة الخدمات التجارية العربية116.5
(-4.12%) -5.00
شركة دراية المالية5.22
(-0.38%) -0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب39.02
(-0.86%) -0.34
البنك العربي الوطني20.99
(-0.05%) -0.01
شركة موبي الصناعية10.9
(1.87%) 0.20
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة29
(-1.69%) -0.50
شركة إتحاد مصانع الأسلاك17.98
(-2.76%) -0.51
بنك البلاد26.38
(-2.01%) -0.54
شركة أملاك العالمية للتمويل11.1
(-1.51%) -0.17
شركة المنجم للأغذية51.75
(-1.43%) -0.75
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.4
(0.08%) 0.01
الشركة السعودية للصناعات الأساسية57.05
(-0.44%) -0.25
شركة سابك للمغذيات الزراعية128
(0.00%) 0.00
شركة الحمادي القابضة26.24
(-1.20%) -0.32
شركة الوطنية للتأمين12.93
(-2.12%) -0.28
أرامكو السعودية25.44
(-0.63%) -0.16
شركة الأميانت العربية السعودية14.82
(-0.87%) -0.13
البنك الأهلي السعودي42.1
(-1.17%) -0.50
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات28.6
(-0.69%) -0.20

«الزكاة»: 292.3 ألف فرد ومنشأة خاضعون لضريبة القيمة المضافة

منال الأحمدي
منال الأحمدي
الخميس 15 يوليو 2021 22:8
«الزكاة»: 292.3 ألف فرد ومنشأة خاضعون لضريبة القيمة المضافة

ذكرت لـ"الاقتصادية" هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن 292365 منشأة وفردا من قطاع الأعمال، خاضعون لضريبة القيمة المضافة.

وذكرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنها ملتزمة بتطبيق أحكام الأنظمة الضريبية، ومن ضمن ذلك إيقاع العقوبات على مخالفات الأشخاص للأحكام الضريبية.

وحددت لكل مخالفة عقوبة، حيث إن تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات او معلومات غير صحيحة أو مزورة بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو تخفيض قيمتها أو استردادها دون وجه حق يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.

أما إدخال أو محاولة إدخال سلع أو خدمات إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بالمخالفة للأنظمة السارية دون سداد الضريبة المستحقة كليا أو جزئيا أو بالمخالفة لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في النظام أو أي نظام آخر، فيعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.

بينما عدم التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة خلال المدة النظامية، يعاقب المخالف بغرامة قدرها عشرة آلاف ريال.

وفيما يتعلق بعدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة النظامية، يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 5 في المائة ولا تزيد على 25 في المائة من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها.

أما عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة النظامية، فيعاقب المخالف بغرامة تعادل 5 في المائة من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.

وبشأن تقديم إقرار ضريبي خاطئ أو تعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه أو تقديم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق، فيعاقب المخالف بغرامة تعادل 50 في المائة من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية