أخبار اقتصادية- محلية

حظر استيراد 7 أنواع من السيارات المستعملة .. وتحميل المستورد تكاليف التفتيش والإتلاف

حظر استيراد 7 أنواع من السيارات المستعملة .. وتحميل المستورد تكاليف التفتيش والإتلاف

يستثنى من تطبيق اللائحة المركبات المخصصة للأغراض العسكرية والأمنية.

حظرت اللائحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة، استيراد سبعة أنواع من السيارات، على أن يتحمل المستورد جميع تكاليف التفتيش وتكاليف إعادة التصدير أو الإتلاف وما يتعلق بذلك، إذا لم تطابق المركبة متطلبات اللائحة والأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة.
وبحسب اللائحة، شمل الحظر المركبات التالفة التي تعرضت لحوادث غرق أو حريق أو تصادم أو انقلاب أو خلافه وكل ما يختم على استمارتها عبارة المركبات السالفج SALVAGE أو ما يرادفها من عبارات Scrap - Junk - Unrebuildable – Frame Damage - Structural Damage. - Unibody Damage - Crash Test.
وذلك علاوة على المركبات التي كانت تستعمل مركبات الأجرة أو مركبات للشرطة، والمركبات التي تحمل شعارات تتعلق بالنقل المدرسي أو ما شابه ذلك، وذات المقود الأيمن أو المعدل مقودها من اليمين إلى اليسار.
وأيضا شملت المركبات التي تعرض رقم هيكلها للتغيير / الطمس / التزييف، والمركبات المصفحة عدا المركبات المخصصة للأغراض العسكرية والأمنية، والمركبات ذات المحرك معدل النظام من الغاز إلى جازولين / دیزل.
في حين يستثنى من تطبيق هذه اللائحة المركبات المخصصة للأغراض العسكرية والأمنية.
ويجب على مستوردي المركبات المستعملة الالتزام بأحكام هذه اللائحة الفنية عبر الحدود والمنافذ خلال مدة لا تزيد على 180 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، على أن تلغي جميع اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.
وتهدف اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية التي يجب أن تستوفيها المركبات المستعملة المستوردة إلى المملكة، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وذلك لضمان مطابقتها لمتطلبات الأنظمة والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة في المملكة، وضمان شروط السلامة للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المستهلك ومستخدمي الطرق.
وألزمت اللائحة، المورد، بالمتطلبات العامة الواردة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية، ومتطلبات أنظمة ولوائح الجهات المختصة في كل ما يتعلق باستيراد المركبات المستعملة، وبمتطلبات وإجراءات التفتيش الفني وفقا للنموذج الوارد في هذه اللائحة الفنية.
كما يجب على مستوردي المركبات المستعملة إلى أسواق المملكة أن يرفق شهادة التسجيل (رخصة السير)، وإثبات الهوية للمستورد، وإثبات الملكية، وبیانات بلد التصدير.
أما المتطلبات الفنية للمركبات المستوردة المستعملة، فتضمنت استيفاء هذه المركبات المستعملة جميع متطلبات هذه اللائحة الفنية، وإجراءات التفتيش الفني واستيفاء متطلبات كفاءة الطاقة واقتصاد الوقود.
وفيما يتعلق ببيانات المركبات المستوردة المستعملة المطلوب تضمينها في شهادة التفتيش، أوضحت اللائحة، أنه يجب أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في وثائق البيانات صحيحة ومثبتة، وأن تكتب البيانات باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية
وذلك علاوة على أن تشمل هذه البيانات - التي يجب تضمينها في شهادة التفتيش طراز المركبة وعام الطراز، وعدد الكيلومترات المقطوعة، والتعديلات التي أجريت على المركبة - إن وجدت - وفقا للائحة الفنية الخاصة بالمركبات المعدلة والطرازات ذات الإنتاج المحدود، ونوع الوقود، وبلد التصدير وبلد المنشأ.
وبشأن إجراءات تقويم المطابقة، ذكرت اللائحة، أنه يجب على المورد المسؤول عن استيراد المركبات المستعملة، الحصول على شهادة تفتيش صادرة من جهة تفتيش مقبولة لدى الهيئة تثبت مطابقة المركبة متطلبات هذه اللائحة الفنية وإجراءات التفتيش قبل استيرادها إلى المملكة.
والتعاون مع الجهات الرقابية وجهات التفتيش، بتقديم الوثائق ذات العلاقة وأي معلومات أخرى موثقة تثبت استيفاء المركبة المستوردة المستعملة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، متی ما طلب منه ذلك.
وأيضا أن تنفذ جهة التفتيش المقبولة إجراءات التفتيش وفقا للنموذج الوارد في الملحق (2)، بما يضمن استيفاء متطلبات هذه اللائحة الفنية، والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
ويجب أن تتضمن وثائق المركبة المستوردة المستعملة شهادة التفتيش من جهة مقبولة لدى الهيئة، ووثيقة إثبات الملكية، فيما يسمح بتفتيش المركبة المستوردة بعد إحالتها من قبل الجمارك لإحدى جهات التفتيش المقبولة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة محلية، إذا لم يتوافر جهات تفتيش مقبولة من الهيئة في بلد التصدير.
ومن مسؤوليات الجهات الرقابية، التحقق من استيفاء المركبات المستوردة المستعملة لهذه اللائحة الفنية، بما في ذلك الوثائق ذات العلاقة، وتعيين إحدى جهات التفتيش المقبولة لدى الهيئة - إذا استدعى الأمر- للتحقق من مدى صحة شهادة التفتيش، وذلك للتأكد من مدى مطابقة المركبة المستوردة المستعملة للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية والأنظمة ذات العلاقة.
ولا تحول هذه اللائحة الفنية دون التزام مستوردي المركبات المستعملة بعد فسحها ودخولها أسواق المملكة - بجميع الأنظمة / اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة باستخدام المركبات ونقلها وتخزينها، وكذلك الأنظمة / اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.
ويجب على جميع مستوردي المركبات المستعملة، أن يقدموا للجهات الرقابية والجهات التنفيذية وجهات التفتيش جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
وتقوم الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتحديث نماذج التفتيش وجميع الإجراءات اللازمة (إذا اقتضى الأمر ذلك) لتطبيق أحكام هذه اللائحة الفنية.
وإذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فيرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.
ويحق للهيئة إلغاء شهادة التفتيش إذا خالف المستورد أو صاحب المركبة المستوردة المستعملة بنود هذه اللائحة الفنية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية