أخبار اقتصادية- محلية

«الزكاة»: 5 عناصر يجب توافرها في الفاتورة الضريبية

«الزكاة»: 5 عناصر يجب توافرها في الفاتورة الضريبية

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن المكلفين الخاضعين لأحكام ضريبة القيمة المضافة، يتعين عليهم إصدار فاتورة ضريبية عند أي توريد لسلع أو خدمات خاضعة للضريبة، على أن تحتوي الفاتورة على مجموعة من العناصر المحددة في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة واللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
وأفادت الهيئة بأن الفاتورة الضريبية في شكلها المبسط ينبغي أن تتضمن في حدها الأدنى خمسة عناصر رئيسة، هي تاريخ الإصدار، ويقصد به تاريخ إنشاء الفاتورة، والاسم والعنوان والرقم الضريبي للمورد، ويقصد به اسمه القانوني وعنوان مقره الرئيس والرقم الضريبي.
وأكدت أن الفاتورة يجب أن تحمل بيانا بالسلع أو الخدمات الموردة، أي كمية وطبيعة السلع الموردة أو نطاق وطبيعة الخدمات المقدمة، والمقابل واجب السداد نظير تلك السلع أو الخدمات، والضريبة واجبة السداد أو بيان أن المقابل يشمل الضريبة.
وجددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها المستهلكين إلى الإبلاغ عن نقص أي من عناصر الفاتورة الضريبية، حيث تقدم الهيئة مكافآت تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية 2.5 في المائة من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو ألف ريال كحد أدنى، مؤكدة في السياق ذاته أنها تتعامل بسرية تامة مع البلاغات الواردة إليها عبر القنوات المخصصة لهذا الغرض.
وبينت الهيئة أن المخالفات الضريبية متعددة الأشكال، تشمل التهرب الضريبي، وتحصيل ضريبة أعلى أو أقل من 15 في المائة، وتحصيلها من قبل منشأة غير مسجلة، وعدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم إصدار الفواتير الضريبية، وعدم الاحتفاظ بالسجلات والفواتير الضريبية، وعدم وجود الأختام الضريبية على منتجات التبغ.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية