الاثنين, 6 أكتوبر 2025 | 13 رَبِيع الثَّانِي 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين11.38
(0.09%) 0.01
مجموعة تداول السعودية القابضة212.6
(2.02%) 4.20
ذهب3953.96
(1.73%) 67.42
الشركة التعاونية للتأمين138
(3.45%) 4.60
شركة الخدمات التجارية العربية109.5
(2.05%) 2.20
شركة دراية المالية5.69
(0.35%) 0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب38.7
(2.76%) 1.04
البنك العربي الوطني25.2
(-2.40%) -0.62
شركة موبي الصناعية13
(4.08%) 0.51
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة35.52
(-0.50%) -0.18
شركة إتحاد مصانع الأسلاك25.5
(-1.09%) -0.28
بنك البلاد29.24
(0.69%) 0.20
شركة أملاك العالمية للتمويل12.8
(0.08%) 0.01
شركة المنجم للأغذية61.75
(0.16%) 0.10
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.99
(-0.23%) -0.03
الشركة السعودية للصناعات الأساسية62.3
(1.05%) 0.65
شركة سابك للمغذيات الزراعية119.8
(2.74%) 3.20
شركة الحمادي القابضة34.7
(-0.29%) -0.10
شركة الوطنية للتأمين16.27
(0.49%) 0.08
أرامكو السعودية24.85
(0.24%) 0.06
شركة الأميانت العربية السعودية21.93
(-0.68%) -0.15
البنك الأهلي السعودي39.1
(1.19%) 0.46
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات35.08
(0.63%) 0.22
هيئة المنافسة تغرم "ثلاجات عبدالله أبار وأولاده" 500 ألف ريال لحجبها معلومات عن مأموري الضبط

أعلنت  الهيئة العامة للمنافسة بأنه وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة القاضي بـ" البدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام الشركات المنتجة أو المستوردة للدواجن وأعلافها والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية." وحيث تمت زيارة عدد من المنشآت من قبل مأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة للمنافسة للقيام بالإجراءات المذكورة أعلاه.

وعند قيام مأموري الضبط القضائي بزيارة شركة ثلاجات عبدالله أبار وأولاده لجمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة قامت الشركة بحجب المعلومات وعدم تمكين مأموري الضبط القضائي من الاطلاع على جميع السجلات والملفات والوثائق ومنعهم من القيام بمهامهم الموكلة لهم.

وهو ما يعد مخالفةً لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، واستناداً إلى الصلاحيات النظامية للهيئة في إحالة الممارسات المخاِلفة لقواعد المنافسة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها؛ فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً يقضي بتحريك الدعوى الجزائية ضد الشركة.

وأصدرت لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة قرارها بتغريم شركة ثلاجات عبدالله أبار وأولاده بمبلغ 500 ألف ريال ونشر قرار اللجنة على نفقتها بعد أن ثبت للجنة قيام الشركة بمخالفة المادة الحادية عشرة الفقرة (2/ب) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4هـ التي تنص على الآتي:" 2- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يكون للموظفين الذين لهم صفة الضبطية القضائية ما يأتي:  

ب- الحق في الاطلاع على جميع السجلات والملفات والوثائق لدى المنشأة المعنية، المتعلقة بالشكاوى المقدمة، والحصول على صور منها، ولا يجوز للمنشأة موضوع الشكوى حجب أي معلومات بحجة السرية أو لأي سبب آخر."

وتجدر الإشارة إلى تظلم الشركة المذكورة من القرار الصادر بحقها أمام المحكمة الإدارية، وانتهت المحكمة الإدارية إلى تأييد قرار اللجنة القاضية بإيقاع العقوبات المقررة ليصبح الحكم بعد ذلك نهائياً بفوات مدد الطعن.

وتنوه الهيئة العامة للمنافسة على أن القيام بحجب المعلومات وإعاقة عمل مأموري الضبط القضائي أو تقديم معلومات مضللة يعد مخالفة لنظام المنافسة، وبأن تطبيق عقوبتها لا يحول دون تطبيق العقوبات الأخرى التي قررها النظام.

هذا، وتهيب الهيئة بجميع المنشآت الخاضعة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية إلى ضرورة الالتزام بهما، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية