الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الخميس, 1 يناير 2026 | 12 رَجَب 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين7.96
(2.98%) 0.23
مجموعة تداول السعودية القابضة140.3
(-0.78%) -1.10
الشركة التعاونية للتأمين117
(1.47%) 1.70
شركة الخدمات التجارية العربية115.6
(2.57%) 2.90
شركة دراية المالية5.23
(1.16%) 0.06
شركة اليمامة للحديد والصلب32.08
(3.55%) 1.10
البنك العربي الوطني21.62
(0.56%) 0.12
شركة موبي الصناعية11.18
(3.14%) 0.34
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة31.16
(3.52%) 1.06
شركة إتحاد مصانع الأسلاك18.7
(2.75%) 0.50
بنك البلاد24.82
(0.08%) 0.02
شركة أملاك العالمية للتمويل10.59
(0.86%) 0.09
شركة المنجم للأغذية49.96
(1.22%) 0.60
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.43
(-0.87%) -0.10
الشركة السعودية للصناعات الأساسية51.3
(0.20%) 0.10
شركة سابك للمغذيات الزراعية110.7
(0.36%) 0.40
شركة الحمادي القابضة27.98
(2.42%) 0.66
شركة الوطنية للتأمين12.72
(3.33%) 0.41
أرامكو السعودية23.83
(0.89%) 0.21
شركة الأميانت العربية السعودية15.73
(4.73%) 0.71
البنك الأهلي السعودي37.88
(-0.42%) -0.16
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات27.48
(1.85%) 0.50

أكدت وزارة التجارة أن أسعار المنتجات المعروضة في الأسواق شاملة لضريبة القيمة المضافة، مبينة أن أسعار السلع المعروضة هي أسعار نهائية تدون على بطاقة السعر ومطابقة للأسعار بأجهزة المحاسبة (الكاشير).

وأوضحت الوزارة أن السعر على الرف يجب أن يكون شاملا لضريبة القيمة المضافة، وأن يكون مطابقا لفاتورة الشراء، مؤكدة أنه في حال عدم وجود بطاقة السعر أو اختلاف سعر الرف عن صناديق المحاسبة يجب رفع بلاغ تجاري على المنشأة المخالفة.

وبينت الوزارة أنه في حال شراء مستهلك لسلعة معروضة بقيمة 100 ريال، وفقا لبطاقة السعر على الرف، يجب أن يكون شاملا للضريبة، ومن ثم لا تتجاوز فاتورة الشراء النهائية 100 ريال، أما في حال إضافة المنشأة ضريبة أخرى على المشتري يجب تقديم بلاغ إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل، حيث تتلقى مخالفات ضريبة القيمة المضافة على مركز البلاغات على الرقم (19993).

وحثت الوزارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المحال والمراكز التجارية، التي لا تضع السعر المعروض على السلعة شاملا ضريبة القيمة المضافة إلى الوزارة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز بلاغات المستهلك على الرقم (1900).

ودخل قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المائة، حيز التنفيذ مطلع يوليو الماضي، على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية في السعودية، وذلك بعد صدور أمر ملكي بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5 إلى 15 في المائة في الـ11 من أيار (مايو) الماضي.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى التحقق من جاهزية منشآتهم، والتعرف إلى كل الأحكام الانتقالية المرتبطة برفع نسبة الضريبة، وذلك من خلال مراجعة الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية المتعلقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة.

كما حثت الهيئة المواطنين والمقيمين على التأكد من عناصر الفاتورة الضريبية، وهي "اسم المتجر، تاريخ الشراء، الرقم الضريبي، وخانة ضريبة القيمة المضافة"، داعية إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي منشأة مخالفة في حال عدم توافر تلك العناصر، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة وعبر تطبيق (الضريبة المضافة) للهواتف الذكية.

ودعت الهيئة المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الأنظمة الضريبية في المملكة والامتثال لأحكامها، إلى زيارة الموقع الرسمي للهيئة، أو التواصل مع الهيئة من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو عبر حسابها الخاص بالعناية بالعملاء في "تويتر".

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية