الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الخميس, 29 يناير 2026 | 10 شَعْبَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.13
(-1.33%) -0.11
مجموعة تداول السعودية القابضة160.7
(-1.17%) -1.90
الشركة التعاونية للتأمين137
(-2.00%) -2.80
شركة الخدمات التجارية العربية123.7
(-3.06%) -3.90
شركة دراية المالية5.16
(-1.90%) -0.10
شركة اليمامة للحديد والصلب37.96
(-1.71%) -0.66
البنك العربي الوطني22.8
(-0.78%) -0.18
شركة موبي الصناعية11.48
(2.41%) 0.27
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة28.64
(-2.92%) -0.86
شركة إتحاد مصانع الأسلاك20.15
(-1.27%) -0.26
بنك البلاد26.58
(1.06%) 0.28
شركة أملاك العالمية للتمويل11.23
(-1.40%) -0.16
شركة المنجم للأغذية55.2
(-1.69%) -0.95
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.41
(0.49%) 0.06
الشركة السعودية للصناعات الأساسية56.85
(-0.96%) -0.55
شركة سابك للمغذيات الزراعية125
(-0.16%) -0.20
شركة الحمادي القابضة27.82
(0.43%) 0.12
شركة الوطنية للتأمين13.5
(-0.37%) -0.05
أرامكو السعودية25.8
(0.62%) 0.16
شركة الأميانت العربية السعودية16
(-2.68%) -0.44
البنك الأهلي السعودي44.86
(-0.31%) -0.14
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات27
(-0.30%) -0.08

اعتماد تطبيق العقوبات المرتبطة بأحكام نظامي «العمل» و«ساند»

«الاقتصادية» من الرياض
«الاقتصادية» من الرياض
الاثنين 13 يوليو 2020 0:58
أمر ملكي بدعم العاملين السعوديين في القطاع الخاص المتأثرة من الجائحة.أمر ملكي بدعم العاملين السعوديين في القطاع الخاص المتأثرة من الجائحة.
اعتماد تطبيق العقوبات المرتبطة بأحكام نظامي «العمل» و«ساند»

اعتمدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المخالفات والعقوبات المستحقة المرتبطة بأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

يأتي ذلك وفقا للأمر الملكي الخاص بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات مكافحة فيروس كورونا من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند"، وامتدادا لما أكدته اللجنة المفوضة بموجب الأمر الملكي المشار إليه، من أهمية قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بفرض العقوبات اللازمة على المخالفات المرتكبة لأي من أحكام الأمر الملكي.

وحددت المؤسسة مخالفة "استبعاد العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض" بعقوبة قدرها 50 ألف ريال، ومخالفة "استئناف صاحب العمل دفع أجور العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض" بعقوبة قدرها 20 ألف ريال.

وشملت العقوبة بمبلغ عشرة آلاف ريال مخالفات: "عدم الالتزام بدفع أجور العاملين غير المشمولين في صرف التعويض"، و"عدم صحة بيانات الأجور الخاضعة للاشتراك المقدمة للمؤسسة"، و"عدم صحة التعهدات والإقرارات المقدمة للمؤسسة"، و"عدم صحة أي من البيانات أو المستندات الأخرى المقدمة للمؤسسة"، و"الامتناع عن تقديم أي من البيانات أو المستندات التي تطلبها المؤسسة".

وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى تعدد العقوبة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم المخالفة، وإذا ترتب على المخالفة صرف تعويضات دون وجه حق فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صرف منها.

وبينت المؤسسة أنه سيتم تطبيق المخالفات والعقوبات المشار إليها أعلاه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية