الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 30 مارس 2026 | 11 شَوَّال 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين6.26
(0.48%) 0.03
مجموعة تداول السعودية القابضة139.5
(-0.57%) -0.80
الشركة التعاونية للتأمين130
(-0.15%) -0.20
شركة الخدمات التجارية العربية121.8
(1.25%) 1.50
شركة دراية المالية5.2
(0.19%) 0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب35.5
(0.00%) 0.00
البنك العربي الوطني21.23
(-0.14%) -0.03
شركة موبي الصناعية11.2
(0.36%) 0.04
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة33.8
(0.60%) 0.20
شركة إتحاد مصانع الأسلاك17.57
(-1.07%) -0.19
بنك البلاد26.8
(0.53%) 0.14
شركة أملاك العالمية للتمويل9.99
(-0.10%) -0.01
شركة المنجم للأغذية51.2
(2.69%) 1.34
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.26
(-0.09%) -0.01
الشركة السعودية للصناعات الأساسية59.3
(1.54%) 0.90
شركة سابك للمغذيات الزراعية143
(0.14%) 0.20
شركة الحمادي القابضة26.52
(2.87%) 0.74
شركة الوطنية للتأمين12.2
(-1.45%) -0.18
أرامكو السعودية27.28
(1.11%) 0.30
شركة الأميانت العربية السعودية13.46
(-0.81%) -0.11
البنك الأهلي السعودي41.78
(0.24%) 0.10
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات35.9
(3.64%) 1.26

اعتماد تطبيق العقوبات المرتبطة بأحكام نظامي «العمل» و«ساند»

أحمد البابطين
أحمد البابطين
الاثنين 13 يوليو 2020 0:58
أمر ملكي بدعم العاملين السعوديين في القطاع الخاص المتأثرة من الجائحة.أمر ملكي بدعم العاملين السعوديين في القطاع الخاص المتأثرة من الجائحة.
اعتماد تطبيق العقوبات المرتبطة بأحكام نظامي «العمل» و«ساند»

اعتمدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المخالفات والعقوبات المستحقة المرتبطة بأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

يأتي ذلك وفقا للأمر الملكي الخاص بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات مكافحة فيروس كورونا من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند"، وامتدادا لما أكدته اللجنة المفوضة بموجب الأمر الملكي المشار إليه، من أهمية قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بفرض العقوبات اللازمة على المخالفات المرتكبة لأي من أحكام الأمر الملكي.

وحددت المؤسسة مخالفة "استبعاد العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض" بعقوبة قدرها 50 ألف ريال، ومخالفة "استئناف صاحب العمل دفع أجور العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض" بعقوبة قدرها 20 ألف ريال.

وشملت العقوبة بمبلغ عشرة آلاف ريال مخالفات: "عدم الالتزام بدفع أجور العاملين غير المشمولين في صرف التعويض"، و"عدم صحة بيانات الأجور الخاضعة للاشتراك المقدمة للمؤسسة"، و"عدم صحة التعهدات والإقرارات المقدمة للمؤسسة"، و"عدم صحة أي من البيانات أو المستندات الأخرى المقدمة للمؤسسة"، و"الامتناع عن تقديم أي من البيانات أو المستندات التي تطلبها المؤسسة".

وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى تعدد العقوبة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم المخالفة، وإذا ترتب على المخالفة صرف تعويضات دون وجه حق فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صرف منها.

وبينت المؤسسة أنه سيتم تطبيق المخالفات والعقوبات المشار إليها أعلاه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية