أخبار

تعديل المادة السابعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

 تعديل المادة السابعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

قرر مجلس الوزراء  تعديل المادة (السابعة) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل لتكون بالنص الأتي :

تعديل المادة (السابعة) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12-3-1435هـ، لتكون بالنص الآتي: “تحدد الاشـتراكات في هذا الـنظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناءً علـى اقتراح مـن الوزير بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آليـة تحـددها اللائحـة، بنسبـة لا تزيد على (2٪) مـن الأجـر الخاضع للاشتراكات ولا تقل عن (0٫5٪)، علـى أن يدفـع صـاحب العمـل شهـرياً نصف الاشتـراك المحـدد ويدفـع المشتـرك النصف الآخر”.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار