أخبار

برأس مال 15 مليار ريال.. الموافقة على لوائح وأنظمة نظام صندوق التنمية السياحي

 برأس مال 15 مليار ريال.. الموافقة على لوائح وأنظمة نظام صندوق التنمية السياحي

نشرت الجريدة الرسمية اليوم لوائح  وأنظمة نظام صندوق التنمية السياحي  الذي وافق عليه مجلس الوزراء  ، وتضمنت الترتيبات التنظيمية أن يكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع له داخل المملكة بحسب الحاجة ويهدف الصندوق إلى دعم التنمية السياحية في المملكة، وفقاً للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن. ويبلغ  رأس مال الصندوق (15٫000٫000٫000) خمسة عشر مليار ريال سعودي، وتجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
و يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه - وفق ما تقضي به الأنظمة في هذا الشأن - ومن ذلك ما يأتي:

أ - الاستثمار، وتملك الأصول والتصرف فيها، والاستثمار في الأوراق المالية، والمساهمة في تطوير المناطق السياحية في المواقع التي يستهدفها؛بشكل مباشر، أو من خلال عقد شراكات مع القطاع العام أو القطاع الخاص.

ب - تقديم التمويل إلى المنشآت التي تعمل في مجال السياحة، أو في الخدمات المساندة، أو في تطوير التقنية والبنى التحتية التي تخدم الأنشطة السياحية المختلفة ، وتقديم الضمانات إلى الجهات المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي؛وفق ضوابط يضعها المجلس.

ج - إبرام العقود والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل؛لتقديم تمويل كامل أو جزئي أو إضافي، أو تقديم ضمانات للمنشآت التي تعمل في المجالات المشار إليها في الفقرة (1/ب) من هذه المادة.

د - تقديم المشورة إلى المنشآت التي تعمل في المجالات المشار إليها في الفقرة (1/ب) من هذه المادة.

هـ - تمويل مراكز التدريب الأكاديمي، والجامعات، والمعاهد المتخصصة في المجالات السياحية، وتقديم برامج تدريبية تخصصية في هذه المجالات، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

و - قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء.

ز - الإقراض ، وغيره من صور التمويل.

ح - عقد القروض ، وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين، وصندوق التنمية الوطني.

ط - تقديم المبادرات ذات الصلة بنشاط الصندوق، وتبني القائم منها؛ وفق الإجراءات المتبعة.

ي - القيام بأي نشاط أو عمل أو منتجات أخرى يقرها المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله.

2- لا يجوز أن تتجاوز التزامات الصندوق المباشر أو غير المباشرة قيمة أصوله.


وتضمنت اللائحة 15 مادة ويمكن الاطلاع على تفاصيلها عبر الرابط التالي : اضغط هنا

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار