تعديل نسبة الاستقطاع في «ساند» لصالح "التأمينات الاجتماعية".. 0.5 % الحد الأدنى و2 % الأعلى
في الوقت الذي وافق فيه مجلس الشورى على تعديل نص المادة السابعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، كشف لـ"الاقتصادية" عبدالرحمن الراشد؛ عضو اللجنة المالية في المجلس، عن التعديل الجديد للمادة السابعة المتمثلة في نسبة الاستقطاع لصالح التأمينات الاجتماعية في نظام "ساند" للتعطل عن العمل.
وأوضح أن التعديل الجديد جاء كالتالي"تحدد الاشتراكات من هذا النظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على اقتراح من الوزير بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آلية تحددها اللائحة بنسبة لا تزيد على 2 في المائة من الأجر الخاضع للاشتراكات ولا تقل عن 0.5 في المائة على أن يدفع صاحب العمل شهريا نصف الاشتراك المحدد ويدفع المشترك النصف الآخر".
وقال الراشد، "إن النظام الحالي في "ساند" يستقطع 2 في المائة من الموظف وصاحب العمل، إذ يتم استقطاع 1 في المائة من الموظف و1 في المائة من صاحب العمل لصالح التأمينات الاجتماعية"، مبينا أن التعديل الجديد يتيح المرونة للتأمينات الاجتماعية لمراجعة تعديل الاستقطاع حسب الدراسات الاكتوارية كحد أدنى 0.5 في المائة و2 في المائة الحد الأعلى.
وأشار إلى أن التعديل الجديد سيخضع للتقييم كل ثلاثة أعوام للتأكد من جدوى التعديل.
وقال الراشد "يأتي هذا التعديل في نسبة الاستقطاع جراء تراكم مبالغ مالية كبيرة في صندوق ساند خلال الأعوام الماضية، لكن مع هذا التعديل الجديد فإن مؤسسة التأمينات لديها مرونة كبيرة وخيارات أوسع في احتساب نسبة الاستقطاع وضمان الاستفادة من المبالغ المالية في الصندوق دون تراكمها".
إلى ذلك، طالب مجلس الشورى وزارة الاستثمار بوضع مؤشرات محددة تشمل مساهمة الاستثمار الأجنبي في توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية المؤهلة، ونقل وتوطين الخبرة والمعرفة، لقياس العائد المتحقق من هذه الاستثمارات.
ودعا المجلس وزارة الاستثمار إلى التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاعتماد منصة موحدة، للتسويق والترويج لجذب الاستثمارات الخارجية.
كما طالب الوزارة بتشجيع الاستثمار في قطاعات الترفيه، والسياحة، والثقافة، والتعدين والقطاعات الناشئة الأخرى، لدعم النمو الاقتصادي ورفع مستوى توظيف الكوادر الوطنية.
جاء ذلك خلال جلسته العادية الـ38 من أعمال العام الرابع للدورة السابعة التي عقدها "عن بُعد" أمس، برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
كما وافق خلال الجلسة على تعديل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/18" وتاريخ 12 / 3 / 1435.
وتضمن قرار المجلس الموافقة على تعديل نص المادة "السابعة" من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/ 18" وتاريخ 12 / 3 / 1435.
وفي قرار آخر طالب المجلس، الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بوضع خطة استراتيجية متكاملة، لتنمية المواهب السعودية في مجالات الإعلام المرئي والمسموع، ورفع نسبة فرص توطين الوظائف الإعلامية والوظائف المساندة المرتبطة بالصناعة الإعلامية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1439 / 1440 في جلسة سابقة قدمتها الدكتورة فوزية أبا الخيل؛ نائب رئيس اللجنة.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى زيادة دعم مهام ونشاطات اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي من الناحيتين الفنية والمالية لمساعدتها على القيام بمهامها، خاصة في برامج التواصل الاجتماعي.
وطالب مجلس الشورى، الهيئة بتقديم مؤشرات تبين تطور الاستثمار في الإعلام بجميع أشكاله ومنصاته، ومدى مساهمته في تطوير المحتوى المحلي ورفد الاقتصاد الوطني.
كما طالب المجلس، الهيئة بوضع خطة، لضبط وترشيد الإنفاق على بعض البنود، وتفعيل إمكانات التشغيل الذاتي لبعض خدماتها ونشاطاتها، بما يكفل تحقيق كفاءة الإنفاق وتقليل الهدر المالي.
ودعا المجلس في قراره الهيئة، إلى تطوير لائحة التصنيف العمري للبرامج التلفزيونية وتطبيقها على القنوات التلفزيونية التي تبث عن طريق الأقمار الاصطناعية، وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس بندر عسيري عضو المجلس.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة وافق مجلس الشورى على عدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة على عدد من مواد مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم "69/18" وتاريخ 20 / 5 / 1441.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع لائحة الغرامات والجزاءات المعاد للمجلس، عملا بالمادة "17" من نظامه، الذي تلاه الدكتور أيمن فاضل؛ رئيس اللجنة بمشاركة الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق؛ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى.
كما وافق المجلس في قرار آخر على تعديل المادة الـ14 من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/36" وتاريخ 29 / 12 / 1412.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب التعديل المقترح الذي تلاه اللواء طيار ركن علي عسيري؛ رئيس اللجنة.
ووافق في قرار آخر على إجراءات المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام الجامعات.