الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الجمعة, 13 مارس 2026 | 24 رَمَضَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين7.04
(-4.48%) -0.33
مجموعة تداول السعودية القابضة140
(-0.28%) -0.40
الشركة التعاونية للتأمين128
(-0.23%) -0.30
شركة الخدمات التجارية العربية111.1
(0.36%) 0.40
شركة دراية المالية5.17
(-0.19%) -0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب34.96
(-1.08%) -0.38
البنك العربي الوطني20.76
(-1.14%) -0.24
شركة موبي الصناعية11.3
(0.00%) 0.00
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32.54
(2.20%) 0.70
شركة إتحاد مصانع الأسلاك16.21
(-1.10%) -0.18
بنك البلاد26.24
(-2.02%) -0.54
شركة أملاك العالمية للتمويل10.23
(-1.73%) -0.18
شركة المنجم للأغذية49.16
(0.33%) 0.16
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.68
(0.00%) 0.00
الشركة السعودية للصناعات الأساسية57.85
(0.61%) 0.35
شركة سابك للمغذيات الزراعية137.3
(1.33%) 1.80
شركة الحمادي القابضة25.94
(0.54%) 0.14
شركة الوطنية للتأمين12.35
(1.15%) 0.14
أرامكو السعودية26.86
(-1.10%) -0.30
شركة الأميانت العربية السعودية13.02
(-0.61%) -0.08
البنك الأهلي السعودي40.42
(0.05%) 0.02
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات32
(0.25%) 0.08

"العدل" : معالجة حقوق الأطفال في الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين

أحمد البابطين
أحمد البابطين
الأحد 16 فبراير 2020 16:48
"العدل" : معالجة حقوق الأطفال في الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين
"العدل" : معالجة حقوق الأطفال في الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين

أصدر الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارا بإضافة مادة للوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تنهي مشكلات الطلاق أو الخلع أو فسخ النكاح وآثارها على الأطفال وتسهم في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها وفقا للنظام الأساسي للحكم التي تعد الأسرة نواة المجتمع ووفقا لنظام حماية الطفل وذلك بحسم قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى.

وأوضحت وزارة العدل أن المادة الجديدة المضافة تنص على أنه إذا تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أو دعوى فسخ النكاح وكان بينهما أطفال فتتخذ المحكمة عددا من الإجراءات وهي إحالة الطلب أو الدعوى بحسب الأحوال لمركز المصالحة ويعرض الصلح بحضور الزوجين خلال مدة لا تزيد عن عشرين يوماً من تاريخ التقديم وفي حال اصطلح الزوجان فيثبت الصلح بمحضر ويعد سندا تنفيذيا.

وأضافت : في حال تعذر الصلح باستمرار الزوجية؛ فيعرض الصلح عليهما في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة فإن اصطلحا يثبت ذلك بمحضر اتفاقية مصالحة وتعد سندا تنفيذيا ويحال طلب إثبات الطلاق أو الخلع إلى الدائرة المعنية لإثباته وإذا لم يصطلح الزوجان فتحال القضية إلى الدائرة المعنية بنظرها وتفصل في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة في مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الجلسة الأولى.

ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في حماية الأسرة ودعم وتحقيق مصالح الأطفال دون اعتبارهم طرفًا في أي خلاف ينشأ بين الزوجين وكذلك التخفيف من تعميق المشكلات بتعدد القضايا بعد الانفصال والمساهمة في الحد من تدفق القضايا على المحاكم.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية