اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال : خطرها يشمل الاقتصاد والمجتمع في أي دولة

اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال : خطرها يشمل الاقتصاد والمجتمع في أي دولة

أكدت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال أن جرائم غسل الأموال تشكل خطرا جسيما على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة خصوصا تلك الدول التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم. وبحسب اللجنة الدائمة فإن جريمة غسل الأموال تنشأ عن قيام غاسلي الأموال بإضفاء صفة المشروعية على الأموال التي نتجت عن جرائم أخرى تعرف نظاما بالجرائم الأصلية وتشمل جميع الأفعال المجرمة المرتكبة داخل المملكة وكل فعل يُرتكب خارجها إذا كان يعد جريمة وفقا لقوانين الدولة التي ارتكب فيها ووفقا للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها.

يشار إلى أن اللجنة الدائمة التي ترأسها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة المالية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ورئاسة أمن الدولة والنيابة العامة ورئاسة الاستخبارات العامة وهيئة السوق المالية. ويأتي تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 17-1-1420 الموافق 3-5-1999 القاضي بتطبيق التوصيات الـ 40 لمكافحة عمليات غسل الأموال الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف" وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة ومن مهامها وضع الخطوات اللازمة لتنفيذ التوصيات المذكورة ومتابعة تنفيذها كذلك دراسة جميع المواضيع المتعلقة بمكافحة غسل الأموال بالمملكة.

ولفتت اللجنة إلى أن انتشار عمليات غسل الأموال في أي مجتمع يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة وتراجع قيم التعليم والثقافة نظراً لما يتخلل تلك الجرائم من كسب سريع لا يتطلب مؤهلا علميا لتنفيذه. كما قد تؤدي عمليات غسل الأموال في أي دولة إلى انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري وغيره مما ينتج عنه تراجع النمو الاقتصادي، إضافة إلى ما تسببه عمليات غسل الأموال من ارتفاع معدلات التضخم الذي ينتج عنه ارتفاع  مستويات الأسعار، وهو ما يلحق الضرر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلباً في الأنشطة التجارية الأخرى.

وصدر نظام مكافحة غسل الأموال بموجب المرسوم الملكي رقم (م20) وتاريخ 5/2/1439 ليحل محل نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) بتاريخ 11/05/1433. كما يعد جرم غسل الأموال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بناء على القرار رقم 2000 والصادر من وزير الداخلية في 1435 إذ تتعامل الأجهزة المعنية بشكل صارم مع كل من يشرع أو يقوم بإخفاء أصل حقيقة الأموال المكتسبة أو الناتجة عن أفعال مجرمة بموجب الشرع أو الأنظمة مثل الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة وجرائم تزييف العملات وغيرها من الجرائم علما أن المال المراد إخفاء أصل حقيقته غسله ليس مقصورا على النقد بل يشمل الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها حيث يطلق على تلك الأموال بالمتحصلات في حال نشوئها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية. الجدير بالذكر أن إدانة الشخص بجريمة غسل أموال غير مشروطة بإدانته في ارتكابه جريمة أصلية مثل التجارة غير المشروعة بالمخدرات.  

وسنت المملكة عقوبات شديدة على مرتكبي غسل الأموال حيث إن الإدانة بهذه الجريمة تعرض صاحبها لغرامة مالية تصل إلى سبعة ملايين ريال وبالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة أو بكلتا العقوبتين. كما يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها ويبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال عن المملكة وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها. فيما يجوز تخفيف العقوبة عن مرتكب جريمة غسل الأموال في حال ما إذا أبلغ الجاني السلطات المختصة عن الجريمة قبل علم السلطات بها أو بلغ عن مرتكبيها وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة.

سمات

الأكثر قراءة