Author

السجل الخاص بالشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة

|

جاء نظام الشركات الجديد مشتملا على مجموعة من التعديلات على مسائل معينة في نظام الشركات القديم، كما جاء منظما لأحكام جديدة، وظلت مجموعة من الأحكام غير معدلة أو محدثة. إحدى المسائل في نظام الشركات الجديد مسألة سجل الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وسجل المساهمين في الشركات ذات المساهمة وأعني بالمساهمة هنا المقفلة منها، حيث إن المساهمة المدرجة منظمة كذلك في نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية.
سجل المساهمين في الشركات المساهمة حيث كان إشكالها قد يقال عنه: أقل من الإشكال في المحدودة، فنظام الشركات ينص على أن تداول أسهم الشركات غير المدرجة في السوق المالية يكون بالقيد في سجل تعده الشركة أو تتعاقد على إعداده، ولم يحدد النظام ماهية هذا السجل وآليته وكيف يتم توثيقه وكيف يتم التثبت منه ومدى تحديث الشركة له، لكن النظام أكد أنه لا يعتد بنقل ملكية السهم الاسمي في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد في هذا السجل، وهذا الإشكال يتضح أكثر عندما لا تكون أسماء المساهمين مقيدة في نظام الشركة الأساس، ومن المنطقي وربما العملي ألا تكون أسماء المساهمين مقيدة في النظام الأساس للشركة. رغم وجود هذا الإشكال إلا أنه لا يقارن بالإشكال الوارد فيما يتعلق بسجل الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة. وهذا الإشكال بالنسبة لشركات المساهمة المغلقة يمكن القول إنه تمت معالجته بإطلاق وزارة التجارة والاستثمار خدمة تحديث سجل المساهمين في موقع الوزارة الإلكتروني الذي يعد خطوة إيجابية.
في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يتم عمليا ذكر أسماء الشركاء في عقد التأسيس، وعندما يتغير الشركاء أو يخرج شريك ويدخل آخر فإنه يلجأ إلى تعديل التأسيس. الإشكال وإن كان هذا ما عليه العمل إلا أن نظام الشركات ينص في المادة الـ172 على أنه تعد الشركة سجلا خاصا بأسماء الشركاء وعدد الحصص التي يملكها كل منهم والتصرفات التي ترد على الحصص، والجزء الأهم في هذه المادة أنها أكدت أنه لا ينفذ انتقال الملكية في مواجهة الشركة أو الغير إلا بقيد السبب الناقل للملكية في هذا السجل. من هذه المادة يفهم أنه يجب على الشركة أن يكون لديها سجل خاص، ويظهر أنه شيء مختلف تماما عما يتم عليه العمل لسبب وهو أن النظام نص على تسميته بالسجل الخاص وعلق نفاذ انتقال الملكية في مواجهة الشركة ومواجهة الغير على تقييد السبب الناقل للملكية في هذا السجل.
ويبقى التساؤل: هل التمسك بنص وحرفية النظام يعني عدم كفاية تعديل حالة الشركاء والحصص ورأس المال في عقد التأسيس؟ وإذا كان التعديل في عقد التأسيس يكفي فما العمل مع المادة التي تنص على عدم انتقال الملكية إلا بالقيد في السجل؟

إنشرها