الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

السبت, 1 نوفمبر 2025 | 10 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين10.82
(0.65%) 0.07
مجموعة تداول السعودية القابضة199
(0.51%) 1.00
الشركة التعاونية للتأمين136.2
(2.41%) 3.20
شركة الخدمات التجارية العربية118.6
(1.28%) 1.50
شركة دراية المالية5.74
(0.70%) 0.04
شركة اليمامة للحديد والصلب36.8
(0.82%) 0.30
البنك العربي الوطني24.24
(-1.94%) -0.48
شركة موبي الصناعية12.72
(0.00%) 0.00
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة36.52
(0.61%) 0.22
شركة إتحاد مصانع الأسلاك24.9
(-0.32%) -0.08
بنك البلاد29.66
(-1.13%) -0.34
شركة أملاك العالمية للتمويل13.86
(4.21%) 0.56
شركة المنجم للأغذية57.8
(1.40%) 0.80
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.02
(-2.99%) -0.37
الشركة السعودية للصناعات الأساسية61.05
(0.08%) 0.05
شركة سابك للمغذيات الزراعية122.6
(-1.13%) -1.40
شركة الحمادي القابضة34.92
(0.92%) 0.32
شركة الوطنية للتأمين14.61
(0.00%) 0.00
أرامكو السعودية25.9
(-0.08%) -0.02
شركة الأميانت العربية السعودية20.24
(-0.74%) -0.15
البنك الأهلي السعودي39.88
(-2.45%) -1.00
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات34.5
(-0.23%) -0.08

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (1596/ل.س/2018) لعام 1440 بتاريخ 1440/04/11 الموافق 2018/12/18 وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد عبدالمحسن محمد العثمان وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الـ (50) من نظام السوق المالية والفقرة (أ) من المادة الـ (6) من لائحة سلوكيات السوق وذلك لقيامه بالتداول بناء على معلومة داخلية على سهم شركة الأحساء للتنمية وذلك أثناء الفترة التي كان يشغل بها وظيفة نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية في الشركة التابعة لمجلس الإدارة وتضمن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليه وفقا للتفصيل الآتي :

    فرض غرامة مالية مقدارها 100.000 ريال عن هذه المخالفة وإلزامه بدفع مبلغ 222.408 ريالا لحساب هيئة السوق المالية نظير الخسائر المتجنبة نتيجة التداولات المخالفة على محفظته الاستثمارية ومنعه من التداول شراء لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة واحدة ومنعه من العمل في الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة سنة كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية