الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 20 أكتوبر 2025 | 27 رَبِيع الثَّانِي 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين11
(-0.45%) -0.05
مجموعة تداول السعودية القابضة206.7
(-0.63%) -1.30
الشركة التعاونية للتأمين133
(-1.85%) -2.50
شركة الخدمات التجارية العربية106
(2.02%) 2.10
شركة دراية المالية5.66
(-0.35%) -0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب37.96
(-1.09%) -0.42
البنك العربي الوطني25.48
(0.63%) 0.16
شركة موبي الصناعية13
(-3.70%) -0.50
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة37.1
(0.82%) 0.30
شركة إتحاد مصانع الأسلاك25
(-1.26%) -0.32
بنك البلاد29.34
(0.62%) 0.18
شركة أملاك العالمية للتمويل12.82
(-1.31%) -0.17
شركة المنجم للأغذية59
(-2.64%) -1.60
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.18
(-1.62%) -0.20
الشركة السعودية للصناعات الأساسية61.9
(0.24%) 0.15
شركة سابك للمغذيات الزراعية124.8
(1.05%) 1.30
شركة الحمادي القابضة35.56
(1.66%) 0.58
شركة الوطنية للتأمين15.37
(-1.98%) -0.31
أرامكو السعودية25.16
(-0.55%) -0.14
شركة الأميانت العربية السعودية20.7
(-3.04%) -0.65
البنك الأهلي السعودي38.5
(-0.31%) -0.12
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات35
(0.46%) 0.16

إكمالا لما تم تناوله في المقال السابق من حديث حول أركان المسؤولية وشروطها، وبعد أن تطرقنا إلى شروط وأركان المسؤولية عن العمل، أو الفعل الضار، وهي: الخطأ، والضرر، وعلاقة، أو رابطة السببية بين الخطأ والضرر، نتطرق اليوم إلى ركن الضرر في المسؤولية المدنية.

من موجبات التعويض عن الضرر متى توافر الخطأ في حق المدين ألا يكون خطأ المضرر قد استغرق خطأ المدين، وعليه؛ فإن ثبوت الخطأ في حق المدين لا يوجب مسؤوليته العقدية أو التقصيرية فلا بد من إثبات وقع الضرر، حيث يعتبر الضرر ركنا من أركان المسؤولية العقدية والتقصيرية في الشرع وفي القانون، فلا يمكن القول بوجوب مسؤولية المدين عن فعل أو امتناع لم يترتب عليه ضرر، بل لا بد أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر وأن يكون الضرر قد وقع نتيجة لهذا الخطأ.

الضرر في المسؤولية العقدية هو الضرر الذي يصيب المدين جراء عدم تنفيذ العقد أو أحد بنوده، بينما الضرر في المسؤولية التقصيرية هو الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له. ينقسم الضرر في عمومه إلى ضرر مباشر وضرر غير مباشر، ضرر محقق وضرر محتمل، كما ينقسم إلى ضرر أدبي وضرر معنوي؛ وحيث إن المقام لا يسمح بالخوض في تفاصيل هذه التقسيمات فسنوجز الحديث عن الضرر المباشر وغير المباشر والضرر المحقق والمحتمل، ثم سنتحدث بتفاصيل أكثر في مقال العدد المقبل ــ إن شاء الله تعالى ــ عن الضرر المادي والضرر المعنوي. إن الضرر المباشر هو ذلك الضرر المترتب على فعل المدين وخطئه ولم يكن في استطاعة المدين أن يتوقاه ببذل جهد معقول، أما الضرر غير المباشر فلا يعد نتيجة طبيعية لخطأ المدين، وكان بالإمكان توقيه ببذل عناية معقول، وفي العموم يرى غالبية الفقه القانوني والشرعي أنه لا مجال للتعويض عن الأضرار غير المباشرة في المسؤولية المدنية. أما بالنسبة إلى الضرر المحقق ومحتمل الوقوع فإنه يشترط في الضرر أيضا أن يكون محقق الوقوع، حيث استقر القضاء على عدم جواز التعويض عن الضرر المحتمل، وهذا ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف الإدارية في القضية رقم 5694/2/س/1436هـ.

مستشار قانوني

[email protected]

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية