الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الخميس, 22 يناير 2026 | 3 شَعْبَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.39
(-2.10%) -0.18
مجموعة تداول السعودية القابضة145
(5.22%) 7.00
الشركة التعاونية للتأمين134
(4.77%) 6.10
شركة الخدمات التجارية العربية126.5
(-1.09%) -1.40
شركة دراية المالية5.13
(0.79%) 0.04
شركة اليمامة للحديد والصلب38.9
(0.00%) 0.00
البنك العربي الوطني22.07
(2.32%) 0.50
شركة موبي الصناعية10.83
(-1.55%) -0.17
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة29.08
(1.68%) 0.48
شركة إتحاد مصانع الأسلاك20
(-0.05%) -0.01
بنك البلاد25.08
(1.54%) 0.38
شركة أملاك العالمية للتمويل11.15
(0.54%) 0.06
شركة المنجم للأغذية54.8
(1.48%) 0.80
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.97
(0.17%) 0.02
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55.3
(0.91%) 0.50
شركة سابك للمغذيات الزراعية120.4
(1.35%) 1.60
شركة الحمادي القابضة27.66
(2.98%) 0.80
شركة الوطنية للتأمين13.89
(-1.14%) -0.16
أرامكو السعودية25.08
(0.32%) 0.08
شركة الأميانت العربية السعودية16.1
(0.88%) 0.14
البنك الأهلي السعودي42.5
(1.19%) 0.50
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات26.54
(0.61%) 0.16

شروط اكتساب العضوية وفقدانها في مجالس الأعمال السعودية - الأجنبية المعدلة

الأربعاء 21 نوفمبر 2018 2:18
شروط اكتساب العضوية وفقدانها في مجالس الأعمال السعودية - الأجنبية المعدلة
شروط اكتساب العضوية وفقدانها في مجالس الأعمال السعودية - الأجنبية المعدلة

نصت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لمجالس الأعمال السعودية - الأجنبية على شروط عضوية مجلس الأعمال:

يشترط في طالب عضوية مجلس الأعمال ما يأتي:

1. الاستعداد للعمل التطوعي.

2. القدرة على المشاركة في فعاليات مجلس الأعمال.

3. أن يكون له تعامل تجاري أو صناعي أو استثماري مع الدولة النظيرة، ولأمانة مجلس الغرف الاستثناء من هذا الشرط في حال عدم تجاوز عدد أعضاء مجلس الأعمال تسعة أعضاء.

4. إجادة لغة الدولة النظيرة أو اللغة الإنجليزية.

5. أن يكون مشتركا في إحدى الغرف التجارية والصناعية.

ونصت المادة الـ14 على شروط فقدان عضوية مجلس الأعمال كالآتي:

مع عدم الإخلال بالفقرة الثالثة من المادة الرابعة من هذه اللائحة، يفقد عضو مجلس الأعمال عضويته في الحالات الآتية:

1. الوفاة.

2. الاعتذار الخطي عن العضوية.

3. فقد شرط من شروط عضوية مجلس الأعمال.

4. التغيب عن حضور اجتماعات مجلس الأعمال ثلاث مرات متتالية أو ست مرات متفرقة خلال مدة دورة مجلس الأعمال.

5. إعادة تشكيل مجلس الأعمال وفقا للمادة الـ29 من هذه اللائحة.

6. صدور قرار من وزير التجارة في حال تعذر أداء العضو لمهامه.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية