الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

السبت, 15 نوفمبر 2025 | 24 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.58
(-0.21%) -0.02
مجموعة تداول السعودية القابضة190.3
(-0.78%) -1.50
الشركة التعاونية للتأمين132
(-0.38%) -0.50
شركة الخدمات التجارية العربية107.1
(2.98%) 3.10
شركة دراية المالية5.64
(-0.18%) -0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب37.74
(1.02%) 0.38
البنك العربي الوطني22.41
(-1.28%) -0.29
شركة موبي الصناعية11.3
(-4.24%) -0.50
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة33.3
(-0.12%) -0.04
شركة إتحاد مصانع الأسلاك22.8
(-2.15%) -0.50
بنك البلاد28.08
(-1.13%) -0.32
شركة أملاك العالمية للتمويل12.65
(-1.09%) -0.14
شركة المنجم للأغذية55
(-1.96%) -1.10
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.62
(1.28%) 0.16
الشركة السعودية للصناعات الأساسية56.9
(-1.56%) -0.90
شركة سابك للمغذيات الزراعية119.6
(-0.50%) -0.60
شركة الحمادي القابضة30.42
(-1.30%) -0.40
شركة الوطنية للتأمين14.1
(-1.33%) -0.19
أرامكو السعودية25.86
(-0.39%) -0.10
شركة الأميانت العربية السعودية18.66
(-2.30%) -0.44
البنك الأهلي السعودي38.3
(-1.44%) -0.56
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات31.66
(-0.57%) -0.18

إكمالا لما تناولناه في المقالات السابقة من حديث حول المسؤولية المدنية في النظام السعودي، سنتحدث في مقال اليوم والمقال الذي يليه ــ إن شاء الله تعالى ــ عن أركان المسؤولية وشروطها، حيث تقوم المسؤولية المدنية على قاعدة عامة، هي أن المدين بفعله أو امتناعه قد ألحق ضررا بالغير، وأنه مسؤول عن جبر ذلك الضرر، فالخطأ في حق المدين المسؤول لا يمكن أن يفترض إلا في حالات معينة "هي ما تعرف بالمسؤولية الموضوعية أو المفترضة"، وعليه؛ ولكي تتحقق المسؤولية يجب أن تتوافر شروطها، المتمثلة في الخطأ الواقع من جانب المدين، والضرر الذي لحق بالدائن، إضافة إلى رابطة السببية بين الخطأ، والضرر، أي أنه لا بد أن يكون الضرر نتيجة للخطأ. وعلى ذلك، فشروط، وأركان المسؤولية عن العمل، أو الفعل الضار هي الخطأ، والضرر، وعلاقة، أو رابطة السببية بين الخطأ، والضرر.

إن الخطأ في المسؤولية العقدية يقوم على أساس التفريق بين نوعين من الالتزام هما التزام بتحقيق غاية أو نتيجة "التزام الناقل"، والالتزام ببذل عناية "التزام الطبيب والمحامي"، حيث يكون الشخص في الالتزام بتحقيق نتيجة مسؤولا إذا لم تتحقق النتيجة المرجوة ما لم يثبت أن القوة القاهرة أو السبب الأجنبي هو سبب عدم تحقيق تلك النتيجة، بينما يكون الطبيب معفيا من المسؤولية متى أثبت أنه قام بواجبه واتخذ في ذلك عناية الشخص المحترف الذي ينطوي على القدر العادي المألوف من اليقظة والحذر والتبصر حتى لا يضر بالغير، فإذا انحرف عن هذا السلوك، كان هذا منه خطأ يستوجب مسؤوليته سواء كان خطأ متعمدا أو غير متعمد. ولا يشترط في الخطأ الموجب للمسؤولية أن يكون متعمدا فالغاية هي جبر الضرر الحاصل، وهذا ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف الإدارية في حكمها رقم 519/4 لعام 1435هـ، حيث جاء في حيثيات الحكم أن الخطأ واقعة مجردة قائمة بذاتها متى تحققت أوجبت مسؤولية مرتكبها عن تعويض الضرر الناشئ عنها وذلك بغض النظر عن الباعث على الوقوع في هذا الخطأ، لأن عدم القصد ليس عذرا مانعا للمسؤولية إذا ما وجدت أركانها. أما تكييف الفعل أنه خطأ من عدمه فهو يخضع لرقابة محكمة التمييز في كل الأحوال، وعلى ذلك فالخطأ هو عبارة عن إخلال بواجب قانوني، مع إدراك المخل لهذا الإخلال. هنا تجدر الإشارة إلى أن من موجبات التعويض عن الضرر متى توافر الخطأ في حق المدين ألا يكون خطأ الضرر قد استغرق خطأ المدين.

مستشار قانوني

[email protected]

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية