أخبار اقتصادية- محلية

6 دعاوى وأحكام من المحاكم العمالية لا تخضع لاعتراض الاستئناف

6 دعاوى وأحكام من المحاكم العمالية لا تخضع لاعتراض الاستئناف

حددت وزارة العدل ستة أنواع من الدعاوى والأحكام الصادرة من المحاكم العمالية لا يقبل الاعتراض عليها بطريق الاستئناف، وهي ما تسمى الدعاوى "الميسرة".
ووفقا للائحة المحاكم العمالية التي اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن هذه الدعاوى التي لا تخضع للاعتراض بطريق الاستئناف يحددها المجلس الأعلى للقضاء، وتكتسب الصفة النهائية بعد إصدارها.
وترفض المحاكم العمالية الاعتراض على الأحكام بسبب المطالبة بشهادة الخدمة، أو المطالبة بالمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل المودعة لدى صاحب العمل، إضافة إلى الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل ما عدا الفصل من العمل.
ومن الأحكام الصادرة التي لا يقبل الاعتراض عليها، الاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، ودعاوى التظلم من قبل أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإذا كانت الدعاوى تتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات التي لا تتجاوز 20 ألف ريال.
وأعلنت وزارة العدل آلية رفع الدعاوى في المحاكم العمالية مصنفة تلك الآلية إلى ثلاثة أقسام، أولها الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل، ودعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وأخيرا الدعاوى المتعلقة بشكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.
وتمر الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل بخطوتين الأولى تقديم طلب من العامل أو صاحب العمل لمكتب العمل المختص مكانا لإجراء التسوية الودية بشأن المنازعة العمالية، وفقا لما نصت عليه التوجيهات الصادرة بذلك من مجلس الوزراء وتكون الفترة الزمنية المعطاة للصلح 21 يوما.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية