فرضت هيئة الجمارك غرامة 2000 ريال على الإرساليات الواردة أو الصادرة دون طبليات الشحن وخمسة آلاف ريال الحد الأعلى للغرامات في حال التكرار.
وقالت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة في الهيئة، إن الإرساليات الواردة بدون طبليات الشحن تعد مخالفة جمركية طبقا لنصوص نظام الجمارك الموحد، وبناء عليه سيتم تحصيل غرامة تبلغ 2000 ريال على الإرساليات التي تشحن بدون طبليات، وفي حالة تكرار، ستطبق الغرامة بحدها الأعلى وتصل إلى خمسة آلاف ريال.
وأبلغ "جمرك الحديثة"، المخلصين الجمركيين كافة، للتأكيد على المستوردين للعمل بموجب التعليمات والالتزام بنصوص نظام الجمارك الموحد. وطبقا لنظام الجمارك الموحد، تفرض غرامة مالية وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد على مخالفات الاستيراد والتصدير، ومخالفات البيانات الجمركية، ومخالفات البضائع العابرة "الترانزيت"، ومخالفات المستودعات، ومخالفات المناطق التي تشرف عليها الجمارك، ومخالفات الإدخال المؤقت، ومخالفات إعادة التصدير، وأي مخالفة جمركية أخرى.
وتعد الغرامات الجمركية المحصلة، والمصادرات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد، تعويضا مدنيا للإدارة، ولا تشملها أحكام العفو العام، وعند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة، ويكتفي بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة على نحو لا يحتمل التجزئة.
كما يجوز بحسب نظام الجمارك الموحد، للمدير العام أو من يفوضه، أن يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين أو المتهمين بالتهريب، من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية قيمة المواد المضبوطة لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات، ويلغى قرار المنع إذا قدم المخالف أو المتهم بالتهريب كفالة تعادل المبالغ التي قد يطالب بها، في حال تبين فيما بعد، أن قيمة المواد المضبوطة كافية لتغطية المبالغ المطالبة.
ويجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو التهريب، والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل، وضبط جميع المستندات ووضع اليد عليها، وذلك لهدف إثبات المخالفات أو جرائم التهريب، وضمانا للرسوم والضرائب والغرامات.
