الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 15 ديسمبر 2025 | 24 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.44
(-0.71%) -0.06
مجموعة تداول السعودية القابضة154.7
(0.65%) 1.00
الشركة التعاونية للتأمين123.1
(0.98%) 1.20
شركة الخدمات التجارية العربية126.6
(-0.16%) -0.20
شركة دراية المالية5.37
(0.37%) 0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب32
(-0.62%) -0.20
البنك العربي الوطني21.75
(-0.23%) -0.05
شركة موبي الصناعية11.4
(0.88%) 0.10
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة30.9
(0.26%) 0.08
شركة إتحاد مصانع الأسلاك21.16
(1.20%) 0.25
بنك البلاد25.1
(0.40%) 0.10
شركة أملاك العالمية للتمويل11.36
(0.62%) 0.07
شركة المنجم للأغذية52.7
(-0.85%) -0.45
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.64
(-1.85%) -0.22
الشركة السعودية للصناعات الأساسية53.55
(-0.83%) -0.45
شركة سابك للمغذيات الزراعية113.8
(-1.04%) -1.20
شركة الحمادي القابضة28.42
(-0.14%) -0.04
شركة الوطنية للتأمين13.21
(-0.68%) -0.09
أرامكو السعودية23.93
(0.17%) 0.04
شركة الأميانت العربية السعودية16.87
(1.32%) 0.22
البنك الأهلي السعودي37.54
(-0.11%) -0.04
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات29.12
(-0.75%) -0.22

تنص المادة (14):

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 400 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أ‌- كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها، أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها.

ب- كل من أحدث في المعادن الثمينة أو مشغولاتها بعد دمغها تعديلا يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع علمه بذلك.

ج- كل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية.ويجوز الحكم بتعليق الترخيص وبغلق المحل مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من المخالفات المتقدمة مرة ثانية خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي في المخالفة الأولى.

وتنص المادة (15):

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 90 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول تجارة أو صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص.

تنص المادة (16):

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز 30 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ هذا النظام ولوائحه من مباشرة واجباتهم.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية