الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 9 يونيو 2026 | 23 ذُو الْحِجَّة 1447
Logo

منح رؤساء المحاكم صلاحية إحالة القضايا المنقوضة إلى دائرة تخصص

فداء البديوي
فداء البديوي
الجمعة 16 يونيو 2017 0:6
منح رؤساء المحاكم صلاحية إحالة القضايا المنقوضة إلى دائرة تخصص
منح رؤساء المحاكم صلاحية إحالة القضايا المنقوضة إلى دائرة تخصص

منح المجلس الأعلى للقضاء رؤساء المحاكم صلاحية إحالة القضية المنقوضة من دائرة مختصة، إلى دائرة أخرى تختص بالنظر في هذه الدعوى بعينها.

يأتي ذلك القرار بعد ما عالج أعضاء المجلس الأعلى للقضاء موضوع عدم وجود دائرة مختصة في استقبال القضية المنقوضة في المحكمة عدا الدائرة التي نقضت القضية، وبناء على هذه المعالجة وجه المجلس الأعلى للقضاء بهذا القرار إلى جميع المحاكم في المملكة.

وأوضحت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة أنه في حال نقضت قضية في إحدى الدوائر ولم يوجد في المحكمة دائرة مختصة تماثل تلك الدائرة، فإن الاختصاص منعقد لعموم المحكمة، حيث يقوم رئيس المحكمة بإحالتها لإحدى الدوائر الأخرى وتكون مختصة بالنظر في هذه الواقعة بعينها.

وبحسب طرق الاعتراض على الأحكام في نظام المرافعات الشرعية فإنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسًا لها وفقا لنص المادة 182، وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه، بقي نافذًا في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة وفقا للمادة 183.

فيما تفيد المادة 194 بأن مدة الاعتراض بطلب النقض 30 يومًا، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون 15 يومًا، فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب النقض. أما المادة 195 فتوضح أن الاعتراض بطلب النقض، يحصل بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته، ويجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم، وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض. وتقيد إدارة محكمة الاستئناف مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.

ولا يترتب على الاعتراض لدى المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم -وفقا للمادة 196- ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًّا إذا طُلب ذلك في مذكرة الاعتراض وكان يُخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ولها عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان، أو كفيل غارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلا بحفظ حق المعترض عليه.

وإذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلًا -وفقا لنص المادة 198- فتفصل في موضوع الاعتراض استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية. فإن لم تقتنع بالأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه -بحسب الحال- مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها. فإن كان النقض للمرة الثانية -وكان الموضوع بحالته صالحًا للحكم- وجب عليها أن تحكم في الموضوع، ويكون حكمها نهائيًا.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية