الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 15 ديسمبر 2025 | 24 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.5
(-0.58%) -0.05
مجموعة تداول السعودية القابضة153.7
(-3.88%) -6.20
الشركة التعاونية للتأمين121.9
(-0.89%) -1.10
شركة الخدمات التجارية العربية126.8
(-0.39%) -0.50
شركة دراية المالية5.35
(0.19%) 0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب32.2
(-4.73%) -1.60
البنك العربي الوطني21.8
(-3.54%) -0.80
شركة موبي الصناعية11.3
(3.67%) 0.40
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة30.82
(-5.75%) -1.88
شركة إتحاد مصانع الأسلاك20.91
(-3.46%) -0.75
بنك البلاد25
(-3.47%) -0.90
شركة أملاك العالمية للتمويل11.29
(-0.27%) -0.03
شركة المنجم للأغذية53.15
(-1.21%) -0.65
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.86
(1.37%) 0.16
الشركة السعودية للصناعات الأساسية54
(-1.19%) -0.65
شركة سابك للمغذيات الزراعية115
(-0.95%) -1.10
شركة الحمادي القابضة28.46
(-1.11%) -0.32
شركة الوطنية للتأمين13.3
(1.92%) 0.25
أرامكو السعودية23.89
(-0.04%) -0.01
شركة الأميانت العربية السعودية16.65
(-2.80%) -0.48
البنك الأهلي السعودي37.58
(-1.78%) -0.68
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات29.34
(-1.41%) -0.42

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بسجن مواطن 13 سنة، لانضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي وتمويلهم، والالتحاق بإحدى تنظيمات مخيم نهر البارد في لبنان وتحريضه للشباب.

وأدانت المحكمة المتهم بالخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه، وانتهاج المنهج التكفيري بتكفيره للحكومات التي تساعد الأجانب دون تكفير المعين، واجتماعه بعدد من حملة ذلك المنهج وذوي التوجهات المنحرفة، وانضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي وعلاقته بقياداته وأعضائه وسعيه لجمع البيعة لزعيم التنظيم بعد مبايعته له.

كما أدانت المحكمة المتهم بسفره إلى أفغانستان عبر إيران للانضمام إليهم والتدرب في معسكراتهم على الأسلحة والإلكترونيات ومشاركتهم في القتال، وسفره مرة أخرى إلى إيران لأجل الدخول إلى العراق للقتال فيها ثم سفره إلى لبنان بعد عدم تمكنه من الدخول للعراق والالتحاق بإحدى تنظيمات النهر البارد وتحريضه للشباب هناك على الالتحاق بالدورات التدريبية التي تعقد في معسكرات التدريب.

وأوضحت المحكمة، أن المتهم حاول الدخول للعراق مرة أخرى للمشاركة في القتال هناك، وتمويله للإرهاب من خلال جمعه لمبالغ مالية لدعم التنظيمات المقاتلة في مواطن الصراع، وحيازته لسلاح رشاش "كلاشنكوف" دون ترخيص.

وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة 13 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة الـ17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة ستة أشهر بموجب المادة الـ40 من نظام الأسلحة والذخائر. كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية