الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

السبت, 20 ديسمبر 2025 | 29 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.27
(-0.84%) -0.07
مجموعة تداول السعودية القابضة151.8
(-1.56%) -2.40
الشركة التعاونية للتأمين115
(-1.71%) -2.00
شركة الخدمات التجارية العربية120.3
(-0.66%) -0.80
شركة دراية المالية5.41
(2.08%) 0.11
شركة اليمامة للحديد والصلب31.3
(-1.26%) -0.40
البنك العربي الوطني21.18
(-0.24%) -0.05
شركة موبي الصناعية11.2
(0.00%) 0.00
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة30.4
(-1.23%) -0.38
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.84
(-0.55%) -0.11
بنك البلاد24.77
(-0.72%) -0.18
شركة أملاك العالمية للتمويل11.33
(0.18%) 0.02
شركة المنجم للأغذية53.85
(0.19%) 0.10
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.58
(0.87%) 0.10
الشركة السعودية للصناعات الأساسية52.75
(0.67%) 0.35
شركة سابك للمغذيات الزراعية112.7
(1.62%) 1.80
شركة الحمادي القابضة27.58
(-2.75%) -0.78
شركة الوطنية للتأمين12.98
(-0.61%) -0.08
أرامكو السعودية23.65
(0.21%) 0.05
شركة الأميانت العربية السعودية16.37
(-0.12%) -0.02
البنك الأهلي السعودي37
(1.09%) 0.40
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات28.16
(-0.78%) -0.22

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مواطن 16 عاما، وذلك لتمويله الإرهاب، وتخطيطه لتفجير أحد المجمعات السكنية للأجانب، وخطف أو قتل مسؤولين في الأجهزة الأمنية.

وأثبتت المحكمة إدانة مواطن بانتهاج المنهج التكفيري بتكفيره النظام المعمول به في الدولة بحسب اعترافه واجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المشبوهة، الذين هم على شاكلته ونقلهم واحتفاظه بجوال أحدهم وتستره عليهم وعلى أفعالهم وخططهم، ومن ذلك طرحه القيام بعملية انتحارية بإحدى محافظات المملكة.

كما أثبتت المحكمة على المتهم طرحه فكرة تفجير أحد المجمعات السكنية للأجانب، وفكرة خطف أو قتل مسؤولين في الأجهزة الأمنية، وطرحه فكرة تفجير مصفاة نفط أخرى غير مصفاة بقيق، التي تم استهدافها وتواصله مع أحد منفذيها، ووصفه أعضاء تنظيم القاعدة بالمجاهدين والشهداء، وعلمه بأن أحد الذين يجتمع بهم له علاقة بالهاربين من سجن الملز.

ووجهت المحكمة له تهم دخوله الشبكة المعلوماتية للاطلاع على إصدارات تنظيم القاعدة وقادته وحيازته لمواد تحوي ذلك وتمويله الإرهاب بدعم الراغبين الذهاب لمواطن الفتنة للقتال فيها والموجودين فيها، وتنسيقه لعدد منهم في الذهاب إليها، وشروعه في السفر لتلك المواطن، إضافة إلى حيازته سلاحي رشاش وسلاحي مسدس والتدرب على فكهما وتركيبهما بقصد الإخلال بالأمن وإتلاف بطاقتي أحوال عائدتين لمشبوهين لإخفاء حقيقة أمرهما. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة 16 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة الـ34 من نظام الأسلحة والذخائر، ومدة سنتين بموجب المادة الـ16 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج المملكة مدةً مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

ومن جانب، أكدت وزارة العدل أن تدريب القضاة والرفع من إمكاناتهم وقدراتهم يأتي ضمن أولويات الوزارة، حيث عقدت هذه البرامج التدريبية في عدد من مناطق المملكة، وقامت من أجله بإنشاء مركز للتدريب العدلي الذي يشرف على كل البرامج التدريبية المقدمة للقضاة وكتاب العدل ويعمل من خلال التعاون مع عدد من المراكز التدريبية المتخصصة بهدف تنمية المهارات والارتقاء بمستويات الأعمال والأداء الوظيفي، وبالتالي الرفع من كفاءة المرفق القضائي والعدلي. وأشارت الوزارة في التقرير العدلي، الذي أصدرته أخيرا إلى أن أهم البرامج التي تدرب عليها القضاة السلطة التقديرية للقاضي، وإدارة المحكمة ذات القاضي الواحد والقاضيين، والإعسار والإفلاس في نظام قضاء التنفيذ، والتفتيش على قضاء التنفيذ، والصلح القضائي أحكام ومهارات، والنزاعات العقارية وطرق حلها، واختصاصات القضاء الاستئنافي.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية