الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

السبت, 20 ديسمبر 2025 | 29 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.27
(-0.84%) -0.07
مجموعة تداول السعودية القابضة151.8
(-1.56%) -2.40
الشركة التعاونية للتأمين115
(-1.71%) -2.00
شركة الخدمات التجارية العربية120.3
(-0.66%) -0.80
شركة دراية المالية5.41
(2.08%) 0.11
شركة اليمامة للحديد والصلب31.3
(-1.26%) -0.40
البنك العربي الوطني21.18
(-0.24%) -0.05
شركة موبي الصناعية11.2
(0.00%) 0.00
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة30.4
(-1.23%) -0.38
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.84
(-0.55%) -0.11
بنك البلاد24.77
(-0.72%) -0.18
شركة أملاك العالمية للتمويل11.33
(0.18%) 0.02
شركة المنجم للأغذية53.85
(0.19%) 0.10
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.58
(0.87%) 0.10
الشركة السعودية للصناعات الأساسية52.75
(0.67%) 0.35
شركة سابك للمغذيات الزراعية112.7
(1.62%) 1.80
شركة الحمادي القابضة27.58
(-2.75%) -0.78
شركة الوطنية للتأمين12.98
(-0.61%) -0.08
أرامكو السعودية23.65
(0.21%) 0.05
شركة الأميانت العربية السعودية16.37
(-0.12%) -0.02
البنك الأهلي السعودي37
(1.09%) 0.40
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات28.16
(-0.78%) -0.22

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بإصدار حكما ابتدائيا يقضي بالسجن 20 عاماً بحق مواطن متهم، وذلك بعد ثبوت إدانته بارتباطه بعدد من المشبوهين من ضمنهم أحد المطلوبين أمنياً، وحيازته لسلاح رشاش بمخزنيه.

وأدانت المحكمة المتهم بحيازته 56 طلقة حية له بعد سرقتها من أحد الأشخاص وإطلاقه النار عدة مرات في إحدى المناسبات، كما تضمنت الاتهامات حيازته صورة لأحد الهالكين من المطلوبين أمنياً، وحيازته لذاكرة جوال تحوي مقاطع صوتية وفيديو تحث على التجمعات والقتال.

كما أثبتت المحكمة تأييد المتهم لمنظمة إرهابية وتخزينه مقاطع ابتزاز وصوراً لأسلحة وذخيرة، إضافة إلى مخالفته للتعهد المأخوذ عليه سابقاً بالبعد عن مواطن الشبهات.

وشملت التهم التي وجهتها المحكمة على المدعى عليه مشاركته في إطلاق النار على رجال الأمن ومركز شرطة العوامية، كما أدين بخطف أحد الأشخاص وفعل الفاحشة به. وقررت المحكمة تعزير المدان على ذلك بالسجن مدة 20 سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وسنة ونصف وغرامة خمسة آلاف ريال بموجب المادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة السلاح المضبوط بحوزته وتوابعه استناداً إلى المادة 50 من نظام الأسلحة والذخائر. وقضت المحكمة كذلك بمصادرة الذاكرة المضبوطة بحوزته استناداً إلى المادة الـ13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية
السجن 20 عاما لإرهابي .. خطف شخصا وحرض على التجمعات