الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 10 مارس 2026 | 21 رَمَضَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين7.29
(-2.41%) -0.18
مجموعة تداول السعودية القابضة143.3
(-3.70%) -5.50
الشركة التعاونية للتأمين124.5
(-4.23%) -5.50
شركة الخدمات التجارية العربية110.8
(-2.29%) -2.60
شركة دراية المالية5.18
(-0.38%) -0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب35.52
(-4.36%) -1.62
البنك العربي الوطني20.7
(-1.43%) -0.30
شركة موبي الصناعية11.38
(-3.56%) -0.42
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة31.38
(6.66%) 1.96
شركة إتحاد مصانع الأسلاك16.85
(-0.94%) -0.16
بنك البلاد25.76
(-1.30%) -0.34
شركة أملاك العالمية للتمويل10.5
(-0.85%) -0.09
شركة المنجم للأغذية49.42
(-2.43%) -1.23
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.53
(-1.03%) -0.12
الشركة السعودية للصناعات الأساسية58.9
(-1.34%) -0.80
شركة سابك للمغذيات الزراعية136.7
(-2.22%) -3.10
شركة الحمادي القابضة25.02
(-1.88%) -0.48
شركة الوطنية للتأمين12.14
(-3.50%) -0.44
أرامكو السعودية27.12
(0.67%) 0.18
شركة الأميانت العربية السعودية13
(-3.13%) -0.42
البنك الأهلي السعودي39.02
(-4.46%) -1.82
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات33.02
(5.83%) 1.82

مخالفات الشيكات

الأربعاء 9 نوفمبر 2016 1:22
مخالفات الشيكات
مخالفات الشيكات

الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود واستعماله كضمان يعرض محرره ومستلمه إذا كان يعلم بعدم وجود رصيد كاف لتغطيته للوقوع تحت طائلة المواد 118 و 120 من نظام الأوراق التجارية والبديل عن ذلك هو استخدام أدوات الضمان وهي السند الإذني (لأمر) أو الكمبيالة

المادة 118: مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية: أ (إذا سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك. ب (إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك. ج (إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك. د (إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه. هـ (إذا ظهر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف. و(إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال أو إحدي هاتين العقوبتين.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية