صوت القانون

دعوى زيارة الأبناء وإجراءاتها

دعوى زيارة الأبناء وإجراءاتها

في حال حدوث الفرقة بين الزوجين بطلاق مثلا، وكان بين الزوجين طفل أو أكثر؛ فإنه لا يجوز شرعا أن يمنع أحدهما الآخر من رؤية الطفل بينهما وزيارته، فإذا كان الطفل على سبيل المثال في حضانة أمه؛ فإنه لا يجوز لها منع والده من رؤيته وزيارته، والعكس صحيح أيضا في حال أن الحضانة للأب، فالزيارة حق لكل طرف لم تكن الحضانة من نصيبه. لابد أن تكون الأم متهيئة ومستعدة لتنظيم أوقات زيارة للأب في حال أنها هي من تقوم بحضانة الطفل، وفي حال أن الحضانة كانت لدى الأب، وقام بمنع الأم من زيارة أبنائها، يكون لها الحق في رفع دعوى لطلب زيارة الأبناء لها بشكل دوري. ويمكن إجمال إجراءات رفع دعوى الزيارة في التالي؛ الدخول على موقع وزارة العدل، ثم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية. بعد ذلك يختار صحيفة دعوى، ثم اختيار تصنيف الدعوى "زيارة" المحكمة المختصة "محكمة الأحوال الشخصية". ثم يختار طلب جديد ويتم تعبئة الطلب حسب البيانات المطلوبة. ثم يتم طباعة الطلب والتوقيع عليه. بعد ذلك التوجه إلى محكمة الأحوال الشخصية "قسم مكتب الدعاوى" لتقديم الطلب. ثم التوجه إلى المكتب القضائي الذي حدد لك من قبل موظف مكتب الدعاوى ليتم تحديد موعد الجلسة الأولى. وغالبا يخير المتقدم بشأن تبليغ الطرف الثاني، إما عن طريقه وذلك بأن يتم إرسال ورقة التبليغ من خلاله إلى منزل الطرف الثاني وأن يتم التوقيع على تسلّمها، أو أن يتم التبليغ عن طريق المحكمة من خلال مكتب المحضرين في المحكمة نفسها، ويجب تسليم المدعى عليه صورة من الدعوى وصورة من ورقة التبليغ إضافة إلى أنه لابد من تسليم كروكي يوضح موقع منزل الطرف الثاني.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون