«قاعدة قضائية» تسمح للمحكمة العامة بالنظر في الدعاوى المالية بين الزوجين
أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر عدلية، أن المجلس الأعلى للقضاء حدد قاعدة قضائية، بموجبها تنظر المحكمة العامة الدعاوى المالية بين الزوجين كالقرض والشركة ونحو ذلك، مبينة أن المجلس عمم القاعدة على القضاة حتى يتم السير عليها في نظر كل الدعاوى المماثلة.
وأوضحت المصادر، أن ذلك يأتي على خلفية معالجة اختلاف القضاة في اختصاص نظر مثل هذه الدعاوى في المحكمة العامة في الأحساء، حيث رفع قاض بدائرة الأحوال الشخصية الأولى إلى رئيس المحكمة العامة في محافظة الأحساء للكتابة إلى المجلس الأعلى للقضاء يقترح وضع قاعدة للقضاة لمنع التدافع بين قضاة المحكمة عند نظر الدعاوى المالية بين الزوجين كالقرض والشركة ونحو ذلك، والاختلاف في المختص بنظرها، وهل هي من مسائل الأحوال الشخصية فتُنظر لدى دوائرها، أو هي من اختصاص المحاكم العامة بناء على المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية.
واستند المجلس الأعلى للقضاء عند نظر مثل هذه الدعاوى إلى المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية التي توضح اختصاصات محكمة الأحوال الشخصية، كما يوضح الفصل الثاني من نظام المرافعات الشرعية بعنوان (الاختصاص النوعي) في المادة 31 اختصاص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية، وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الدعاوى المتعلقة بالعقار من المنازعة في الملكية أو حق متصل به أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده ونحو ذلك ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، إضافة إلى إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته، وكذلك الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
فيما تتكون هيكلة المحاكم العامة في كل مناطق المملكة من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها- الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل- وللفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
ويثبت الاختصاص للمحاكم العامة أيضاً في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة، وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك، كما تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محكمة جزائية بما تختص به المحكمة الجزائية ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.