أخبار اقتصادية

«العدل»: خطة لإنهاء النزاعات على الأراضي البيضاء لتطبيق الرسوم

«العدل»: خطة لإنهاء النزاعات على الأراضي البيضاء لتطبيق الرسوم

«العدل»: خطة لإنهاء النزاعات على الأراضي البيضاء لتطبيق الرسوم

في خطوة لاحقة لمشاركة وزارة العدل في وضع اللائحة التنفيذية لتنظيم رسوم الأراضي البيضاء، كشف لـ"لاقتصادية" الدكتور منصور القفاري المتحدث الرسمي ووكيل وزارة العدل لشؤون التحكيم والمصالحة أن وزارته تقوم حاليا بتزويد وزارة الإسكان حاليا بالمعلومات المتعلقة بملكيات الأراضي لأغراض تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، والعمل على تفعيل التسجيل العيني للعقار، الذي من شأنه توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن جميع الملكيات، إضافة إلى دراسة ومعالجة وضع الأراضي البيضاء المشمولة بفرض الرسم فيما إذا وجد بشأنها دعوى قضائية في ملكيتها أو نزاع بين الورثة في قسمتها والتنسيق مع وزارة الإسكان. يأتي ذلك في الوقت الذي توضح المادة الـ 17 من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء عمل وزارة الإسكان على التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة في سبيل تنفيذ أحكام النظام واللائحة- كما هو الوضع مع وزارة العدل- بما يضمن تحقيق الأهداف من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء. وفي حين تتولى وزارة العدل تزويد وزارة الإسكان بمعلومات ملكيات الأراضي لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، يحدد الفصل الثاني من اللائحة (الأراضي الخاضعة للرسم) من خلال المادة الثانية التي تنص على أن (المرجع في تحديد النطاق العمراني وفي تخصيص استخدامات الأراضي؛ هو خرائط تحديد النطاق العمراني والمخططات التفصيلية الصادرة من الجهات المختصة تطبيقاً لها، ويترتب على تعديل أو تغيير النطاق العمراني لأي مدينة تغيير النطاق المكاني لتطبيق الرسم تبعاً لذلك). #2# وأمام تشكيل وزارة الإسكان للجنة أو أكثر لتقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسم، تعمل وزارة العدل على تفعيل التسجيل العيني للعقار، الذي من شأنه توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن جميع الملكيات، حتى تتمكن اللجنة من تقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسم، وفقاً للمعايير والضوابط المنصوص عليها في النظام واللائحة. ويكون تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم على أساس قيمتها في تاريخ الإعلان، بحسب المادة الرابعة، وفق معايير تتضمن موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني، واستخداماتها، وتضاريسها، وأنظمة البناء المطبقة عليها، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها، الأنشطة والاستخدامات التجارية والصناعية والاجتماعية المحيطة بها ذات الأثر في الاستخدام السكني. ووفقا للمادة الخامسة فإنه لغرض تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم يكون تحديد معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها وفقاً لتحديد الخدمات العامة والمرافق العامة المؤثر توافرها في تقدير قيمة الأرض، وتحديد وزن كل خدمة أو مرفق بحسب ضرورته للسكن، ولا يتغيّر وزن الخدمة أو المرفق في المدينة الواحدة، وللوزارة إجراء مراجعة دورية لوزن الخدمة أو المرفق على أن تحسب مجموع الأوزان لتقدير القيمة الأساسية للأرض وفق معادلة خاصة توضع لهذا الغرض من قبل الوزارة. ومع تولي وزارة العدل مهمة دراسة ومعالجة وضع الأراضي البيضاء المشمولة بفرض الرسم إذا وجد بشأنها دعوى قضائية في ملكيتها أو نزاع بين الورثة في قسمتها والتنسيق مع وزارة الإسكان في ذلك، فإن المادة الـ 16 فعلت ذلك من خلال إيضاحها إذا كانت الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم يملكها أكثر من شخص سواءً من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، فيكون كل منهم ملزماً بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكية الأرض. وفيما يحدد الفصل الثالث ضوابط تطبيق الرسوم وفقا لما نصت عليه المادة السادسة، من خلال تطبيق الرسم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، وفق مراحل، الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع، والمرحلة الثالثة الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع، والمرحلة الرابعة تشمل الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع. فيما تشترط المادة الثامنة لإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم أن تكون أرضاً فضاء، وأن تكون داخل حدود النطاق العمراني، وأن تكون مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة، وأن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم. وتضيف المادة التاسعة أنه لا يطبق الرسم على الأرض الخاضعة للتطبيق في حالات انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في المادة الثامنة من اللائحة، ووجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام المانع، ووجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام العائق، وإنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية