مسؤولية الناقل البحري عن سلامة البضائع

مسؤولية الناقل البحري عن سلامة البضائع

يعد النقل البحري من أهم وسائل النقل في التجارة العالمية، حيث إنه يمثل ما لا يقل عن 85 في المائة من حجهما الإجمالي. يتم هذا النوع من النقل عن طريق عقد يبرم بين الشاحن والناقل، الذي بموجبه تترتب مجموعة من الالتزامات سواء على شاحن البضاعة أو على ناقلها، لعل أهم هذه الالتزامات هو التزام الناقل بسلامة البضائع. تولت اتفاقية هامبورج 1978 تنظيم العلاقة بين أطراف عقد النقل البحري وحددت في مادتها الخامسة الأساس القانوني لمسؤولية الناقل البحري، حيث نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه يسأل الناقل عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضاعة أو تلفها، وكذلك الناتجة عن التأخير في التسليم، إذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك أو التلف أو التأخير أثناء وجود البضائع في عهدته، ما لم يثبت الناقل أنه قد اتخذ هو أو مستخدموه أو وكلاؤه جميع ما كان من المعقول اتخاذه من تدابير لتجنب الحادث وتبعاته. يتضح مما ذكر أعلاه؛ أن المسؤولية الملقاة على عاتق الناقل هي ليست مسؤولية موضوعية تقوم على مجرد الضرر، وإنما تقوم على فكرة الخطأ المفترض في حق الناقل، ومن ثم يكون مسؤولا عن الأضرار التي لحقت بالطرف الآخر، إلا إذا نجح الناقل في نفي قرينة الخطأ المفترض في حقه وذلك إذا ما أتبث أنه قد اتخذ كل التدابير المعقولة لمنع وقوع الضرر. وعليه إذا كان الضرر نتيجة لقوة قاهرة (مخاطر البحر) مثلا، فإنه لكي يدفع الناقل المسؤولية عن نفسه عليه أن يسقط قرينة الخطأ المفترض في حقه وذلك بأن يثبت أنه قد اتخذ التدابير المعقولة للحيطة منها واتقاء نتائجها.الجدير بالذكر هنا، هو أن التزام الناقل باتخاذ التدابير المعقولة لمنع وقوع الضرر لا يكون فقط لمنع وقوع الحادث، بل يمتد لاتقاء نتائجه والتخفيف من آثاره قدر الإمكان.

مستشار قانوني
[email protected]

الأكثر قراءة