الاثنين, 6 أكتوبر 2025 | 13 رَبِيع الثَّانِي 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين11.38
(0.09%) 0.01
مجموعة تداول السعودية القابضة212.6
(2.02%) 4.20
ذهب3934.6
(1.24%) 48.06
الشركة التعاونية للتأمين138
(3.45%) 4.60
شركة الخدمات التجارية العربية109.5
(2.05%) 2.20
شركة دراية المالية5.69
(0.35%) 0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب38.7
(2.76%) 1.04
البنك العربي الوطني25.2
(-2.40%) -0.62
شركة موبي الصناعية13
(4.08%) 0.51
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة35.52
(-0.50%) -0.18
شركة إتحاد مصانع الأسلاك25.5
(-1.09%) -0.28
بنك البلاد29.24
(0.69%) 0.20
شركة أملاك العالمية للتمويل12.8
(0.08%) 0.01
شركة المنجم للأغذية61.75
(0.16%) 0.10
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.99
(-0.23%) -0.03
الشركة السعودية للصناعات الأساسية62.3
(1.05%) 0.65
شركة سابك للمغذيات الزراعية119.8
(2.74%) 3.20
شركة الحمادي القابضة34.7
(-0.29%) -0.10
شركة الوطنية للتأمين16.27
(0.49%) 0.08
أرامكو السعودية24.85
(0.24%) 0.06
شركة الأميانت العربية السعودية21.93
(-0.68%) -0.15
البنك الأهلي السعودي39.1
(1.19%) 0.46
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات35.08
(0.63%) 0.22
الاكتفاء بإعادة المماطل للدين غير عادلة

أعجبني مبدأ قانوني شهير لدى القوانين الأوروبية، وهو مبدأ الإثراء غير العادل Unjust Enrichment، أي أنه لا يجوز الحصول على إثراء بشكل غير عادل أو غير مبرَّر، وهو مبدأ موجود لدى فقهاء المسلمين قبلهم من حيث الأصل وإن لم يتطوّر.

ولكي يكون المتضرر بإثراء المدعى عليه غير العادل مستحقا للتعويض، يجب أن تتحقق عدة أمور؛ منها التأكد من أن المدعى عليه قد حصل على إثراء فعلا، وأن الإثراء حصل من مال المتضرر، وأن الإثراء غير عادل، وأنه لا يملك دفاعا مقبولا، ثم يُبحث عن التعويضات التي يمكن أن يحصل عليها المتضرر.

وهناك مبدأ آخر أساسه "الإثراء غير العادل" وهو The Restitution وهو نوع من التعويضات بشروط خاصة، حيث يمكن للمدعي طلب التعويض من خلال تعويض الضرر الفعلي الذي حصل له أو من خلال تعويض Restitution "له الخيار بأيهما أحظ له"، حيث يمكنه من خلال الأخير المطالبة بالأرباح التي حققها المدعى عليه من خلال تصرفه الذي عمله في مال المتضرر، "وهذا المبدأ له شروط وأحوال محددة لديهم"، وهذا مبني أيضا على مبدأ الإثراء غير العادل.

هذان المبدآن في الحقيقة يؤسسان لقاعدة مهمة، وأرجو أن يعيد فقهاؤنا النظر فيها، فالتعويض لدينا ليس إلا على رأس المال بشكل عام، خاصة في النقد "هناك فرق بين النماء المنفصل والمتصل، وبين نماء النقد والثمرة وغيرها"، أو على تعويض الضرر المادي غالبا وليس على الإثراء. فلو أن شخصا أخذ مالا من آخر بشكل غير مشروع، ثم استثمره وحصل على مكاسب كبيرة، فإنه لا يحق للمالك الحقيقي للمال أن يطالب بما زاد عن رأسماله إلا من خلال أحوال ضيقة. وبنظري أنه يجب إعادة بحث هذه المسألة جيدا، فالفقهاء في هذه المسألة كانوا يركزون على الضرر فقط، ولم يكونوا يتناولون موضوع الإثراء "وإن تطرقوا له".

وبنظر سريع للمسألة نجد مثلا حديث ابن اللتبية عامل الصدقة عندما قال: "هذا مالكم وهذا هدية" فقال عليه الصلاة والسلام: "فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك". والشاهد منه أنه لم يبح له الحصول على المال "الإثراء" بطريق غير عادل. كما في الآية الكريمة: "لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم"، والحديث: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه"، وبنظري أن نماء الأصل تبع له، والأدلة لا يمكن حصرها هنا. السؤال عندما يماطل أحدهم بمال آخر ويستثمره ربما لسنوات، بأي حق يبقى هذا الإثراء لدى ذلك المعتدي؟ وكان بالإمكان وضع حل بمطالبة المتضرر بإثبات الإثراء والتحقق منه، ولكن بنظري أن الوضع السائد حاليا لدى المحاكم بإرجاع أصل المال فقط يحتاج إلى الكثير من الدراسة والتأمل.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية