للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة 10 أسابيع توزعها كيفما تشاء
موضوع حقوق المرأة العاملة من المواضيع المهمة، وقد جاءت التعديلات في نظام العمل الجديد على عدة نقاط تهم المرأة العاملة، وسنتطرق في حديثنا عن أهم ما برز في التعديلات، وهي أن للعاملات في القطاع الخاص الحق في الحصول على "إجازة وضع" تصل إلى عشرة أسابيع براتب كامل، في السابق تضطر الكثير من العاملات في القطاع الخاص إلى الاستقالة، لصعوبة عملهن قبل الأسابيع الأخيرة للولادة أو بعدها وعدم وجود فترة إجازة كافية لهن، وجاء التعديل في المادة (152) من النظام، التي تنص على التزام صاحب العمل أن يدفع إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها، إذا كان لها خدمة سنة فأكثر، وبأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات فأكثر مع بدء الإجازة، ولا تدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية، إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع إليها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بنصف أجر، كما أن التاريخ المتوقع للوضع يحدد بواسطة الطبيب المعتمد للمنشأة، أو بموجب شهادة طبية مصدّقة من جهة صحية معتمدة، كما أنه قد شدد النظام بعدم تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع.
وحظر النظام على أن مخالفة البنود المعدلة، توجب عقوبات حددها النظام بغرامات مالية، وإغلاق المنشأة، كما أن في حال تكرار المخالفات يتم مضاعفة العقوبة.
والنظام لم يقتصر فقط على إجازة الوضع، بل حتى في حال إنجاب المرأة العاملة طفلا مريضا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتطلب حالته الصحية المرافقة المستمرة له، يحق لها إجازة شهر كامل تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع بأجر كامل، كما أنه لها الحق في تمديدها شهرا إضافيا دون أجر.