التعويض عن ضرر الطلاق
الشريعة الإسلامية منحت كلا الزوجين حقوقا مشتركة ومنفردة، وأمرتهما باستخدامها فيما أباحته، ولكن بعض الأزواج يتعسف في استخدام الحق الذي شرع له، فالطلاق حق بيد الزوج وبإرادته المنفردة، فمنهم من يتعسف في استخدامه، ويعرض المرأة لظلم كبير.
من هنا تطرح تساؤلات دائما؛ هل تستحق المرأة تعويضا عن الضرر الذي لحقها بالطلاق؟ ولا شك أن هذا السؤال تندرج تحته عدة أسئلة، لا تتسع له الأسطر لذكرها تفصيليا.
الضرر بالمعنى الشرعي هو "الإخلال بمصلحة مشروعة للنفس أو للغير، تعديا، أو تعسفا، أو إهمالا"،الطلاق لغير سبب يبرره فيه إضرار بالزوجة، كما أنه يكون تجاوزا للمعروف المأمور به، فالبعض يستهين بأمر الطلاق فيستعمله لغير سبب أو لسبب لا يوجبه، ما يؤثر بكل تأكيد في الأسرة عامة والمرأة خصوصا، العدل هو ما جاء به الإسلام بلا إفراط ولا تفريط، فالحكمة من تشريع الطلاق هي توفير الراحة لكلا الزوجين، ولا يخفى على أحد أن الطلاق غير المبرر تكون المرأة فيه أكثر ضررا من الرجل، لعدة أسباب، ولذلك فإن هذا الطلاق غير المبرر يسبب إضرارا بالمطلقة تنتج عنه آثار عديدة منها الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، ولذلك فقد شرع لها تعويضا عن هذا الضرر الذي لحق بها من جراء هذا الطلاق، ولا شك أن الإسلام أنصف المرأة في المجالات والنواحي كافة، حافظ عليها وصانها أما وأختا وزوجة ومطلقة أيضا، فمن الأحكام الخاصة للمرأة المطلقة تشريع المتعة، فالمتعة من الحقوق المالية للزوجة التي ينبغي عليها معرفتها، وتطالب بها كل مطلقة في حال طلقها الزوج دون مبرر، لما يترتب على طلاقها دون مبرر ضرر يلحقها، يلزم المطلق بأدائه لمطلقته متعة الطلاق، ويعتبر إثباتا لمبدأ التعويض عن الطلاق في الشريعة الإسلامية، فتشريع المتعة مظهر من مظاهر إنصاف الإسلام للمرأة.