تسوية المنازعات الاستثمارية
تسن الدول المشجعة للاستثمار قوانين وتتبنى اتفاقيات دولية تحدد حقوق والتزامات المستثمر وكيفية فض المنازعات الاستثمارية سواء بين المستثمرين أنفسهم أو بين المستثمر الأجنبي والدولة المستضيفة للاستثمار. وهذه الوسائل قد تكون وسائل داخلية كالتوفيق والتحكيم أو اللجوء للقضاء الوطني للدولة المضيفة للاستثمار، وقد تكون وسائل دولية ممثلة في القضاء الدولي والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتسوية هذا النوع من المنازعات.
ولأن المستثمر الأجنبي أحيانا يساوره الشك في حيادية الوسائل الداخلية وفي قضاء الدولة المستضيفة للاستثمار، إضافة إلى جهله بالقوانين المطبقة في تلك الدولة، لذلك غالب ما تتجه إرادة المستثمر إلى البحث عن طرف دولي يعرض عليه الفصل في النزاع القائم. وتلبية لهذا المطلب اتجهت الإرادة الدولية إلى إبرام اتفاقيات دولية لتوفير ضمانات وأساليب حل نزاعات الاستثمار بشكل عادل ومنصف.
ومن أهم وسائل القضاء الدولي "محكمة العدل الدولية، محكمة التحكيم الدائمة، محكمة الاستثمار العربية". ونظرا لعدم الإقبال على القضاء الدولي لفض منازعات الاستثمار سعى البنك الدولي للتنمية والإعمار إلى إنشاء اتفاقية دولية متعددة الأطراف بتاريخ 18 آذار (مارس) 1965، أحدث بموجبها مركزا دوليا لتسوية منازعات الاستثمار عن طريق التوفيق والتحكيم. وقد فصل هذا المركز في أول نزاع عُرض عليه في عام 1974، ثم ازداد عدد المنازعات المعروضة عليه بشكل ملحوظ، تحديدا منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث تزايد عدد القضايا المعروضة على المركز بشكل كبير، حيث يلاحظ حاليا أنه يحال عليه ملف جديد في كل شهر. ويوفر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار مزايا عديدة مقارنة بالتحكيم الخاص، حيث يمكن من إجراء التحكيم عن طريق جهاز منظم يطبق قواعد إجرائية محدد للفصل في النزاعات، إضافة إلى أنه يضمن الاعتراف بالحكم التحكيمي وتنفيذه.