الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الجمعة, 19 ديسمبر 2025 | 28 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.27
(-0.84%) -0.07
مجموعة تداول السعودية القابضة151.8
(-1.56%) -2.40
الشركة التعاونية للتأمين115
(-1.71%) -2.00
شركة الخدمات التجارية العربية120.3
(-0.66%) -0.80
شركة دراية المالية5.41
(2.08%) 0.11
شركة اليمامة للحديد والصلب31.3
(-1.26%) -0.40
البنك العربي الوطني21.18
(-0.24%) -0.05
شركة موبي الصناعية11.2
(0.00%) 0.00
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة30.4
(-1.23%) -0.38
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.84
(-0.55%) -0.11
بنك البلاد24.77
(-0.72%) -0.18
شركة أملاك العالمية للتمويل11.33
(0.18%) 0.02
شركة المنجم للأغذية53.85
(0.19%) 0.10
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.58
(0.87%) 0.10
الشركة السعودية للصناعات الأساسية52.75
(0.67%) 0.35
شركة سابك للمغذيات الزراعية112.7
(1.62%) 1.80
شركة الحمادي القابضة27.58
(-2.75%) -0.78
شركة الوطنية للتأمين12.98
(-0.61%) -0.08
أرامكو السعودية23.65
(0.21%) 0.05
شركة الأميانت العربية السعودية16.37
(-0.12%) -0.02
البنك الأهلي السعودي37
(1.09%) 0.40
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات28.16
(-0.78%) -0.22

منحت وزارة التعليم قائدي المدارس صلاحية تسمية بعض مرافق المدرسة بأسماء أصحاب الإنجازات من منسوبي المدرسة، أو من شهداء الواجب الوطني من أولياء الأمور، إضافة إلى من تكفل بإنشاء بعض المرافق في المدرسة من رجال الأعمال.

ووكلت الوزارة قيادات المدارس بمنح إجازة لمدة ثلاثة أيام براتب كامل في حال وفاة أحد والدي منسوبي المدرسة أو الأبناء أو الزوجة، ويوم واحد في حال وفاة أحد الإخوة والأخوات.

وشملت الصلاحيات التي اعتمدتها الوزارة أمس، وتضمنت 60 صلاحية لقائدي وقائدات المدارس، واطلعت "الاقتصادية" عليها، المخاطبة المباشرة لمدير التعليم بشأن القضايا التي فيها مساس بالدين وسياسة الوطن وأمنه، أو ما يتعلق بالسلوك أو المخدرات، وذلك بعد التحقق من القضية وإعداد محضر بشأنها.

وتضمنت الصلاحيات ترشيح ما لا يزيد على 10 في المائة من شاغلي الوظائف التعليمية في المدرسة لانتدابهم لغرض التنمية المهنية في العام الدراسي، وإعادة تدوير مهام وكلاء المدرسة قبل إكمال المدة المحددة في الدليل التنظيمي عند الحاجة، إضافة إلى منح إجازة يوم واحد براتب كامل لأي من العاملين في المدرسة في حالة ولادة مولود له خلال أسبوع من تاريخ الولادة، كما شملت الصلاحيات جوانب مالية وإدارية وتربوية.

ويسمح لقائد المدرسة بالحق في منع من يشتبه في إصابته بمرض خطير أو معد من منسوبي المدرسة من مواصلة الدراسة، وعزل المشتبه في إصابته بمرض خطير أو معدٍ عن كافة منسوبي المدرسة، وتحويله إلى الوحدة الصحية المدرسية إن وجدت، أو أي جهة صحية حكومية أو أهلية أخرى، وعدم السماح بالعودة للمشتبه في إصابته بمرض خطير أو معدٍ إلى المدرسة إلا بعد أن يحضر تقريرًا طبيًا يؤكد سلامته، أو عدم خطورته على نفسه أو على منسوبي المدرسة، وخلوه من المرض، وقدرته على مواصلة الدراسة أو العمل.

كما شملت الصلاحيات زيادة زمن اليوم الدراسي لمجموعة من طلاب المدرسة بما لا يزيد على ساعة واحدة يومياً لبرنامج تربوي أو تعليمي، ومنح قائد المدرسة أيضاً صلاحية تحديد المعلم المراد نقله من المدرسة والذي قل أداؤه عن 85 درجة في تقويم الأداء الوظيفي المعتمد لآخر عامين إلى مدرسة أخرى، وبما لا يزيد على معلم واحد في العام الدراسي، على ألا يترتب على ذلك التزام مالي أو نقل خارجي للمعلم أو عجز لا يمكن تسديده في المدرسة.

ووفقاً للقرار فقد تبين أن قائدي المدارس بات لهم الحق في التوجيه بنقل أي من شاغلي الوظائف الإدارية، وشاغلي الوظائف التعليمية في المدرسة من غير المعلمين في حال قل أداؤهم عن تقدير "ممتاز" في تقويم الأداء الوظيفي المعتمد لآخر عامين دراسيين.

وسمحت الوزارة لقائدي المدارس بالتعاقد مع مدربين تابعين لجهات تدريبية معتمدة، لتنفيذ برامج تدريبية في المدرسة لمنسوبيها، وفق إمكاناتها، بشرط توقيع قائد المدرسة على العقد مع المدرب، وموافقة لجنة الشراكة المجتمعية والأسرية في المدرسة.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية